- الرئيسية
أخبار المملكة
- صُلح عمَّان تبدأ النَّظر بقضية هدر مال عام تجاوز المليون دينار
صُلح عمَّان تبدأ النَّظر بقضية هدر مال عام تجاوز المليون دينار
عمانيات - عقدت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات، جلستها الأولى في قضية هدر مال عام بلغت قيمته مليون و100 ألف دينار ومتهم بها أحد الأشخاص.
وسألت المحكمة خلال جلستها العلنية الأولى التي عقدتها اليوم الإثنين، المشتكى عليه حول قيامه بأفعال أدَّت إلى هدر المال العام وفقا لأحكام المادتين 16/أ/5 من قانون النَّزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 13 من قانون البناء الوطني، وأجاب بأنَّه غير مذنب بالتهمة المسندة إليه.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المشتكى عليه بدأ بتنفيذ عطاء بناء ملعب كرة قدم متكامل في إحدى المحافظات الأردنية والذي تملكه وتشرف على بنائه وزارتين رسميتين وتموله الدولة الأردنية وبقيمة إجمالية بلغت 993 ألفا و154 دينارا، وتم تصميم المخططات على قطعة أرض مساحتها 11 ألف متر مربع، وتحيط بجهته الغربية مدرجات بمساحة 625 مترا مربعا، وأسفلها مرافق ووحدات صحية وغرفة للحارس، وتبين عدم انتظام وتشظي الجوانب الحاصلة في فواصل التمدد بسبب سوء مصنعية في تنفيذها.
وبينت تفاصيل القضية إلى أنه تم تسليم المشتكى عليه نسخة عن تقرير الجمعية العلمية الملكية إلا أن المشتكى عليه لم يلتزم بتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير مما أدى إلى تفاقم الوضع القائم وزيادة التشققات وأصبح الملعب والمباني العائدة له آيلة للسقوط وخطر على السلامة العامة وتستوجب الإزالة وترتب أثر مالي على أفعال المشتكى عليه بواقع مليون ومئة ألف دينار.
وتنص المادة 16 / أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى أنَّه يعتبر فسادا الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات، والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية، والكسب غير المشروع.
وسألت المحكمة خلال جلستها العلنية الأولى التي عقدتها اليوم الإثنين، المشتكى عليه حول قيامه بأفعال أدَّت إلى هدر المال العام وفقا لأحكام المادتين 16/أ/5 من قانون النَّزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 13 من قانون البناء الوطني، وأجاب بأنَّه غير مذنب بالتهمة المسندة إليه.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المشتكى عليه بدأ بتنفيذ عطاء بناء ملعب كرة قدم متكامل في إحدى المحافظات الأردنية والذي تملكه وتشرف على بنائه وزارتين رسميتين وتموله الدولة الأردنية وبقيمة إجمالية بلغت 993 ألفا و154 دينارا، وتم تصميم المخططات على قطعة أرض مساحتها 11 ألف متر مربع، وتحيط بجهته الغربية مدرجات بمساحة 625 مترا مربعا، وأسفلها مرافق ووحدات صحية وغرفة للحارس، وتبين عدم انتظام وتشظي الجوانب الحاصلة في فواصل التمدد بسبب سوء مصنعية في تنفيذها.
وبينت تفاصيل القضية إلى أنه تم تسليم المشتكى عليه نسخة عن تقرير الجمعية العلمية الملكية إلا أن المشتكى عليه لم يلتزم بتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير مما أدى إلى تفاقم الوضع القائم وزيادة التشققات وأصبح الملعب والمباني العائدة له آيلة للسقوط وخطر على السلامة العامة وتستوجب الإزالة وترتب أثر مالي على أفعال المشتكى عليه بواقع مليون ومئة ألف دينار.
وتنص المادة 16 / أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى أنَّه يعتبر فسادا الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات، والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية، والكسب غير المشروع.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات