- الرئيسية
أخبار المملكة
- مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات
مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات
عمانيات - -قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق تعويض المتضرِّرين من حوادث المركبات لسنة 2023 تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام تنفيذاً لأحكام المادَّة (81) من قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021، التي نصَّت على أنَّ جميع الأحكام المنظِّمة لعمل الصَّندوق تُحدَّد بموجب نظام، ولإلغاء أحكام تعليمات صندوق تعويض المتضرِّرين رقم (6) لسنة 2004 النَّافذة حاليَّاً بعد إصدار النِّظام، والذي سيُبقي على بعض الأحكام التي تضمَّنتها التَّعليمات، ويُضيف أحكاماً جديدة تنسجم مع الأحكام التي تضمَّنها القانون وتتناسب مع التطوُّر التَّشريعي والمالي الرَّاهن.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء، بناء على توصية اللَّجنة المركزيَّة لأملاك الدَّولة، الموافقة على استكمال إجراءات تفويض مساحات الأراضي المُقامة عليها الأبنية لشاغليها (في الحالات المبيَّنة تالياً)، وذلك بعد استيفاء مبلغ تأمين بقيمة (3 بالمئة) من القيمة المقدَّرة لها، واحتساب ثمنها حسب الآليَّة المعتمدة بموجب قرارات مجلس الوزراء الصَّادرة سابقاً بهذا الخصوص.
وشملت حالات استكمال التَّفويض: الأبنية القائمة التي يتبيَّن بالكشف الحسِّي أنَّها مُعدَّة لغايات السَّكن، والأبنية التي يتعذَّر تحديد تاريخ إنشائها لعدم تغطيتها ضمن صور الأقمار الصِّناعيَّة المُتاحة، والأبنية التي يكون استغلالها على أرض الواقع (سكن) بغضِّ النَّظر عن الصِّفة التنظيميَّة لقطعة الأرض، والأبنية المُلحق بها مخازن أو محال تجاريَّة بحيث يتمّ السَّير بالإجراءات للأجزاء المشغولة بالسَّكن فقط، والأبنية القائمة والمكتملة من النَّاحية الإنشائيَّة قبل تاريخ 16 أيلول 2018 سواءً أكانت مأهولة أم غير مأهولة بالسُّكَّان.
كما قرَّر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن معاملة السَّائح العربي معاملة المواطن الأردني عند استيفاء رسوم الدُّخول إلى المتاحف والمواقع الأثريَّة، وحتى تاريخ 31 كانون الأول 2023 .
ويأتي القرار بهدف تشجيع المجموعات السِّياحيَّة من الدُّول العربيَّة الشَّقيقة، بما يسهم في تنشيط الحركة السِّياحيَّة وتعزيز قدرتها التنافسيَّة.
ويأتي مشروع النِّظام تنفيذاً لأحكام المادَّة (81) من قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021، التي نصَّت على أنَّ جميع الأحكام المنظِّمة لعمل الصَّندوق تُحدَّد بموجب نظام، ولإلغاء أحكام تعليمات صندوق تعويض المتضرِّرين رقم (6) لسنة 2004 النَّافذة حاليَّاً بعد إصدار النِّظام، والذي سيُبقي على بعض الأحكام التي تضمَّنتها التَّعليمات، ويُضيف أحكاماً جديدة تنسجم مع الأحكام التي تضمَّنها القانون وتتناسب مع التطوُّر التَّشريعي والمالي الرَّاهن.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء، بناء على توصية اللَّجنة المركزيَّة لأملاك الدَّولة، الموافقة على استكمال إجراءات تفويض مساحات الأراضي المُقامة عليها الأبنية لشاغليها (في الحالات المبيَّنة تالياً)، وذلك بعد استيفاء مبلغ تأمين بقيمة (3 بالمئة) من القيمة المقدَّرة لها، واحتساب ثمنها حسب الآليَّة المعتمدة بموجب قرارات مجلس الوزراء الصَّادرة سابقاً بهذا الخصوص.
وشملت حالات استكمال التَّفويض: الأبنية القائمة التي يتبيَّن بالكشف الحسِّي أنَّها مُعدَّة لغايات السَّكن، والأبنية التي يتعذَّر تحديد تاريخ إنشائها لعدم تغطيتها ضمن صور الأقمار الصِّناعيَّة المُتاحة، والأبنية التي يكون استغلالها على أرض الواقع (سكن) بغضِّ النَّظر عن الصِّفة التنظيميَّة لقطعة الأرض، والأبنية المُلحق بها مخازن أو محال تجاريَّة بحيث يتمّ السَّير بالإجراءات للأجزاء المشغولة بالسَّكن فقط، والأبنية القائمة والمكتملة من النَّاحية الإنشائيَّة قبل تاريخ 16 أيلول 2018 سواءً أكانت مأهولة أم غير مأهولة بالسُّكَّان.
كما قرَّر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن معاملة السَّائح العربي معاملة المواطن الأردني عند استيفاء رسوم الدُّخول إلى المتاحف والمواقع الأثريَّة، وحتى تاريخ 31 كانون الأول 2023 .
ويأتي القرار بهدف تشجيع المجموعات السِّياحيَّة من الدُّول العربيَّة الشَّقيقة، بما يسهم في تنشيط الحركة السِّياحيَّة وتعزيز قدرتها التنافسيَّة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات