مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة


عمانيات -
أقر مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.

ويعفي مشروع القانون إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.

ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة.

وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

وأعرب النواب عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني على توجيه الحُكومة لإصدار عفو عام، خصوصًا في مثل هذه الظروف، قائلين إنها بارقة أمل يُدخلها جلالة الملك إلى قلوب الأردنيين.

وكان جلالة الملك وجه في الـ20 من شهر آذار 2024، الحُكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.

وتأتي التوجيهات الملكية، بمُناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سُلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.

وطالب النواب بضرورة أن يكون العفو العام شاملًا لكُل القضايا التي تتضمن مُصالحة، إلا المُخلة بالشرف وأمن الوطن، بمعنى أن يكون العفو موسعًا دون تقليص، وشمول أكبر عدد من القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي.

كما طالبوا بشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمُصالحة، قائلين إنه لطالما أن هُناك صلحا في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام.

وأشاروا إلى أن هُناك مُذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبًا لإضافة جرائم إلى "العفو العام"، كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011، والذي صدر عام 2019، كانت مُقترنة بالمُصالحة.

وأكد النواب ضرورة التوسع في الإعفاءات من الغرامات المُرتبطة بالقروض الطلابية الجامعية والقروض الزراعية، مُطالبين بشمول قضايا تعاطي وترويج المُخدرات بالعفو، شريطة أن يكون للمرة الأولى، وعدم ارتباط المُتورطين بها مع عصابات إقليمية تؤثر على الأردن.

ودعا النواب إلى ضرورة شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام، كما رفض مجلس النواب، مُقترح النائب عبدالكريم الدغمي شمول بعض قضايا القتل التي فيها مُصالحة بين الطرفين، بالعفو العام.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات، ردا على مداخلات نيابية، إن الحكومة التزمت بالتوجيهات الملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام، موضحا أنه "لا مجال للحديث عن شمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية".

وأوضح خلال الجلسة أن "التوجيهات الملكية بإصدار العفو العام قامت على 4 مبادئ وتضمنت ضابطين لهذه المبادئ، المبدأ الأول هو مراعاة المصلحة العامة وقد راعى القانون المصلحة العامة واستثنى الجرائم التي تقوض جهود الدولة في محاربة غسل أموال والاتجار بالبشر والفساد والمخدرات، وأيضا المحافظة على الحقوق الشخصية، وراعت الحكومة هذا التوجيه ونصت صراحة على عدم شمول الإلزامات المدنية كالتعويض وغيرها بالعفو العام".

وأشار الزيادات إلى أن "من التوجيهات الملكية تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث راعت الحكومة هذا التوجيه وأعفت من جميع الغرامات باستثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك لأن هذه الغرامات في تسويات قرارات مجلس الوزراء يتم التسوية بين المكلفين والضريبة ويعفون من الغرامات إذا تم دفع أصل الضريبة".

وأوضح أن "من بين الاعتبارات والتوجيهات بث روح التسامح وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية، والحكومة راعت ذلك بأنها اعتبرت بعض الجرائم مشمولة إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي كجريمة التسبب بالوفاة".

وبين الزيادات أن كل هذه الاعتبارات لها ضوابط وضعت في التوجيه الملكي وهما ضابطان؛ الأول بأن لا يتعارض كل ما سبق مع الأمن الوطني أو السلم المجتمعي، لذلك راعت الحكومة هذه الضمانات واستثنت الجرائم الواقعة على أمن الدولة مثل جرائم التجسس وجرائم جمعيات الأشرار والجرائم الواقعة على السلطة العامة بصفتها جرائم تؤثر على الأمن الوطني.

وتابع أن هذه الاعتبارات راعت الضابط المتعلق بالسلم المجتمعي واستثنت بعض الجرائم الخطيرة الواقعة على الأشخاص والأموال التي تؤثر على السلم المجتمعي كجرائم القتل والسرقة الجنائية والسلب والسرقة بالتهديد وجرائم الايذاء البليغ والبلطجة وجرائم الايذاء والقتل الناجمة استخدام الأسلحة واطلاق العيارات النارية دون داعي وجرائم التزوير الجنائي.

وأشار الزيادات إلى أن المحور الثاني هو ضرورة إعفاء وشمول الجرائم التي إذا كان فيها إسقاطا للحق الشخصي، موضحا أنه "إذا كان هناك إسقاط للحق الشخصي أثناء المحاكمة، فالمحاكم عادة تأخذ بإسقاط الحق الشخصي وتخفف العقوبة بمقدار الثلث وإذا لم يتم إسقاط الحق الشخصي أثناء المحاكمة وجرى إسقاطه بعد صدور الحكم القطعي، وعادة في رئاسة الوزراء يقدم طلبات عفو خاص ونخفض العقوبة أيضا بعفو خاص بمقدار الثلث وبالتالي لا داعي لشمولها".




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :