- الرئيسية
أخبار المملكة
- صدور نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني في الجريدة الرسمية
صدور نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني في الجريدة الرسمية
عمانيات - صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024، والذي أقره مجلس الوزراء في تشرين الأول الماضي.
وبحسب الجريدة، يسمى هذا النظام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتشمل خدمات الأمن السيبراني: الأنشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية.
ويعرف مقدم الخدمة أنه الجهة التي تقوم بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بينما يعرف متلقي الخدمة على أنه الجهة المستفيدة من تقديم خدمات الأمن السيبراني، ويعرف الترخيص بالإذن الصادر عن المركز الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني وفقاً لأحكام هذا النظام.
وتسري أحكام هذا النظام على أي جهة تقدم أي خدمة من خدمات الأمن السيبراني في المملكة.
وبحسب النظام، يشترط لحصول أي جهة على الترخيص ما يلي: أن تكون شخصا اعتباريا مسجلا وفقا للتشريعات النافذة أو أن تسمح التشريعات الناظمة لعملها بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني حسب مقتضى الحال، وأن لا يكون قد صدر بحق أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو مديريها أو الموظفين المعنيين بتقديم خدمات الأمن السيبراني لدى الجهة طالبة الترخيص حكم قضائي قطعي لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة أو حكم عليه بالإفلاس.
كما يشترط تقديم طلب الترخيص ورقيا أو إلكترونيا إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به المعلومات والمستندات والوثائق المحددة في التعليمات الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام، إضافة إلى دفع بدل دراسة طلب تقديم خدمات الأمن السيبراني المحدد في الجدول الملحق في هذا النظام.
وبحسب الجريدة، يسمى هذا النظام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتشمل خدمات الأمن السيبراني: الأنشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية.
ويعرف مقدم الخدمة أنه الجهة التي تقوم بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بينما يعرف متلقي الخدمة على أنه الجهة المستفيدة من تقديم خدمات الأمن السيبراني، ويعرف الترخيص بالإذن الصادر عن المركز الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني وفقاً لأحكام هذا النظام.
وتسري أحكام هذا النظام على أي جهة تقدم أي خدمة من خدمات الأمن السيبراني في المملكة.
وبحسب النظام، يشترط لحصول أي جهة على الترخيص ما يلي: أن تكون شخصا اعتباريا مسجلا وفقا للتشريعات النافذة أو أن تسمح التشريعات الناظمة لعملها بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني حسب مقتضى الحال، وأن لا يكون قد صدر بحق أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو مديريها أو الموظفين المعنيين بتقديم خدمات الأمن السيبراني لدى الجهة طالبة الترخيص حكم قضائي قطعي لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة أو حكم عليه بالإفلاس.
كما يشترط تقديم طلب الترخيص ورقيا أو إلكترونيا إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به المعلومات والمستندات والوثائق المحددة في التعليمات الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام، إضافة إلى دفع بدل دراسة طلب تقديم خدمات الأمن السيبراني المحدد في الجدول الملحق في هذا النظام.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات