- الرئيسية
أخبار المملكة
- جرائم القتل المستثناة من العفو العام
جرائم القتل المستثناة من العفو العام
عمانيات - استثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 والذي أقرّته الحكومة مساء الإثنين عدداً من الجرائم والغرامات.
واستثى المشروع جرائم القتل الواردة في المواد (327 - 328) من العفو العام، إلا في حال اسقاط الحق الشخصي خلافاً للجرائم الواقعة استناداً على المادة (326) :
الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار
القتل قصداً
المادة 327
يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:
1- تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .
2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .
3- على أكثر من شخص .
4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار
القتل قصدا
المادة 328
يعاقب بالاعدام على القتل قصدا:
1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .
2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
واستثى المشروع جرائم القتل الواردة في المواد (327 - 328) من العفو العام، إلا في حال اسقاط الحق الشخصي خلافاً للجرائم الواقعة استناداً على المادة (326) :
الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار
القتل قصداً
المادة 327
يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:
1- تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .
2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .
3- على أكثر من شخص .
4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار
القتل قصدا
المادة 328
يعاقب بالاعدام على القتل قصدا:
1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .
2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.