جرائم القتل المستثناة من العفو العام


عمانيات - استثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 والذي أقرّته الحكومة مساء الإثنين عدداً من الجرائم والغرامات.

واستثى المشروع جرائم القتل الواردة في المواد (327 - 328) من العفو العام، إلا في حال اسقاط الحق الشخصي خلافاً للجرائم الواقعة استناداً على المادة (326) :

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصداً

المادة 327

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:

1- تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .

2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .

3- على أكثر من شخص .

4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصدا

المادة 328

يعاقب بالاعدام على القتل قصدا:

1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .

2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد