عمانيات - أقر مجلس النواب اليوم الأحد قانون العمل المؤقت لسنة 2010 ليتحول إلى قانون دائم بعد إقراره من مجلس الأمة.
ووافق النواب على أن تؤسس النقابة من قبل عدد من العاملين لا يقل عن خمسين، في الصناعة أو النشاط الاقتصادي الواحد أو الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في الإنتاج.
ووافق المجلس على أنه يحق لأصحاب العمل في أي صناعة أو نشاط اقتصادي لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصاً تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المتعلقة بأحكام هذا القانون، ولا يجوز تأسيس أي نقابة للعمال أو لأصحاب العمل يكون من غاياتها أو أهدافها القيام بأي أنشطة على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية، كما يحظر عليها ممارسة أي من هذه الأنشطة بعد تأسيسها.
ووافق المجلس للوزير ومن خلال مسجل النقابات تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بحيث لا يكون لأي صناعة أو نشاط اقتصادي أكثر من نقابة واحدة تمثلهم مراعيا في ذلك التصنيفات العربية والدولية.
ووافق المجلس على أنه يشترط في المؤسس لأي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما يلي:
1. أن يكون أردنياً.
2. أن لا يقل عمره عن 18 عاما.
3. أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و- يشترط في العامل المنتسب لأي نقابة أن لا يقل عمره عن 18 عاما.
ز- إذا كان المؤسس أو المنتسب لأي نقابة من نقابات أصحاب العمل شخصاً اعتبارياً فيشترط أن يكون مسجلاً في المملكة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ووافق النواب على أن تؤسس النقابة من قبل عدد من العاملين لا يقل عن خمسين، في الصناعة أو النشاط الاقتصادي الواحد أو الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في الإنتاج.
ووافق المجلس على أنه يحق لأصحاب العمل في أي صناعة أو نشاط اقتصادي لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصاً تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المتعلقة بأحكام هذا القانون، ولا يجوز تأسيس أي نقابة للعمال أو لأصحاب العمل يكون من غاياتها أو أهدافها القيام بأي أنشطة على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية، كما يحظر عليها ممارسة أي من هذه الأنشطة بعد تأسيسها.
ووافق المجلس للوزير ومن خلال مسجل النقابات تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بحيث لا يكون لأي صناعة أو نشاط اقتصادي أكثر من نقابة واحدة تمثلهم مراعيا في ذلك التصنيفات العربية والدولية.
ووافق المجلس على أنه يشترط في المؤسس لأي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما يلي:
1. أن يكون أردنياً.
2. أن لا يقل عمره عن 18 عاما.
3. أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و- يشترط في العامل المنتسب لأي نقابة أن لا يقل عمره عن 18 عاما.
ز- إذا كان المؤسس أو المنتسب لأي نقابة من نقابات أصحاب العمل شخصاً اعتبارياً فيشترط أن يكون مسجلاً في المملكة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات