الحكومة تعد مشروع نظام لسجل الإعسار المالي
عمانيات - أعدت الحكومة أخيرا مشروع نظام للإعسار المالي والذي يتم بموجبه إنشاء سجل متخصص في وزارة الصناعة والتجارة لغايات الإعسار يتم من خلاله غشهار البيانات والمعلومات المتعلقة بإجراءات الإعسار.
وعرف القانون الإعسار بتوقف المدين أوعجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام او عند تجاوز اجمالي الالتزمات المترتبة عليه اجمالي امواله.
وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة إن “فلسفة قانون ونظام الاعسار المالي تقوم على اعطاء الشركات المتعثرة ماليا فرصة لبناء ذاتها وتصويب اوضاعها بحيث تعود شركة عاملة”.
واكد نزهة أن الهدف من الاعسار المالي هو الحفاظ على الشركات قائمة وضمان حقوق المساهمين والدائنين إضافة إلى الحد من تحويلها للتصفية الاجبارية، بحسب الغد.
وتتضمن مشرع النظام المنشور على ديوان التشريع والرأي بأن يكون سجل الاعسار متاحا للعموم يتم من خلال تسجيل قرار اشهار الاعسار و واقعية ايداع تقرير المحاسبة النهائي وملاحظة لجنة الدائنين ان وجدت واشعار واقعية استكامل اعداد قائمة الدائنين والمطالبات والوثائق المرفقة بها.
كما يتم من خلال السجل إعلان انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم ووقائع الاجتماع مع الدائنين اضافة الى قرار المحكمة حول الاعتراضات المقدمة على خطة إعادة التنظيم وإشهار قرار بدء مرحلة التصفية و واقعة إيداع خطة التصفية لدى المحكمة.
وبموجب السجل يتم انتهاء إجراءات الإعسار وأي قرار أو واقعة تتعلق بإجراءات الإعسار تقرر المحكمة اشهارها في السجل.
ويحق لمراقب عام الشركات بموجب النظام ربط السجل بأي سجلات قائمة في المملكة بما في ذلك سجل الشركات والسجل المركزي في الوزارة والسجل العدلي والسجل العقاري وسجل ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وسجل المعلومات الائتمانية وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإدارة وتشغيل هذه السجلات.
كما يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يقرر ربط السجل بأي سجلات إعسار في دولة أخرى شريطة التوافق على ذلك من خلال اتفاقيات ثنائية تسمح بتبادل البيانات والمعلومات بين هذه السجلات.
وفقا للنظام لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات التي يتم إشهارها في السجل وتبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن صحة هذه البيانات وعن دقتها.
كما يتضمن مشروع النظام ترخيص وكلاء الإعسار وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم ويشترط في أي شخص يتولى أعمال وكيل الإعسار أن يكون مرخصاً وفق أحكام القانون وهذا النظام.
وبموجب مشروع النظام تشكل لجنة تسمى (لجنة وكلاء الإعسار) تتولى تنظيم وتطوير مهنة وكلاء الإعسار والرقابة عليهم برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية كلاً من وزير العدل نائبا للرئيس رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ومراقب عام الشركات ورئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وعميد كلية الحقوق في أي من الجامعات الرسمية التي يختارها رئيس اللجنة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
وبموجب مشروع النظام تنشأ في وزارة” الصناعة” وحدة تسمى (وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم) تتولى مهام عدة اهمها استلام طلبات ترخيص وكلاء الإعسار وطلبات تجديد ترخيصهم ووقفها ورفعها للجنة للبت بهاو التدقيق على وكلاء الإعسار للوقوف على التزامهم بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والتحقق من الشكاوى المقدمة بشأن أي من وكلاء الإعسار والمحالة لها من اللجنة ورفع توصياتها للجنة لاتخاذ القرار المناسب.
وفقا لمشروع النظام يشترط ترخيص وكيل الاعساروتجديده أن يكون أردني الجنسية وأن يكمل دورة التدريب وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللجنة وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله.
وفي حال كان المقدم للترخيص شخصاً اعتبارياً يشترط ان يكون مسجلاً كشركة مدنية مملوكة من قبل شخصين أو أكثر تتوفر فيهم الشروط وأن يعمل في الشركة وكيلي إعسار على الأقل من الأشخاص الطبيعيين المرخصين.
كما يتمكن مشروع النظام من تصنيف وكلاء الإعسار الرقابة على وكلاء الإعسار رسوم ترخيص وكلاء الإعسار وتجديدها حساب معالجة حالات الاعسار في حال عدم وجود أموال.
وتضمن مشروع نظام بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة في حالة التصفيةبأن يلتزم وكيل الإعسار بتضمين خطة التصفية إجراءات بيع أموال ذمة الإعسار بشكل يحقق أكبر عائد ممكن لصالح الدائنين وبحيث يُبذل الجهد لبيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها أو بعضها وحالتها عاملة ومنتجة سواء كلياً أو جزئياً وفي حال تعذر ذلك بيعها بشكل متفرق .
ويتم البيع بأي من الوسائل التالية المزاد العلني و المناقصة والتفاوض المباشر مع المشتري، على ان لا يتم اللجوء لهذه الوسيلة إلا إذا تعذر البيع بالوسيلتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة أو اذا كان البيع بأي منهما يحقق عائداً أقل.
ويشترط في خطة التصفية ان تتضمن تفاصيل أموال ذمة الاعسار التي سيتم بيعها، وبيان الآلية المقترحة للبيع وتكلفته بما في ذلك الأتعاب المترتبة على تقييمه.
وعرف القانون الإعسار بتوقف المدين أوعجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام او عند تجاوز اجمالي الالتزمات المترتبة عليه اجمالي امواله.
وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة إن “فلسفة قانون ونظام الاعسار المالي تقوم على اعطاء الشركات المتعثرة ماليا فرصة لبناء ذاتها وتصويب اوضاعها بحيث تعود شركة عاملة”.
واكد نزهة أن الهدف من الاعسار المالي هو الحفاظ على الشركات قائمة وضمان حقوق المساهمين والدائنين إضافة إلى الحد من تحويلها للتصفية الاجبارية، بحسب الغد.
وتتضمن مشرع النظام المنشور على ديوان التشريع والرأي بأن يكون سجل الاعسار متاحا للعموم يتم من خلال تسجيل قرار اشهار الاعسار و واقعية ايداع تقرير المحاسبة النهائي وملاحظة لجنة الدائنين ان وجدت واشعار واقعية استكامل اعداد قائمة الدائنين والمطالبات والوثائق المرفقة بها.
كما يتم من خلال السجل إعلان انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم ووقائع الاجتماع مع الدائنين اضافة الى قرار المحكمة حول الاعتراضات المقدمة على خطة إعادة التنظيم وإشهار قرار بدء مرحلة التصفية و واقعة إيداع خطة التصفية لدى المحكمة.
وبموجب السجل يتم انتهاء إجراءات الإعسار وأي قرار أو واقعة تتعلق بإجراءات الإعسار تقرر المحكمة اشهارها في السجل.
ويحق لمراقب عام الشركات بموجب النظام ربط السجل بأي سجلات قائمة في المملكة بما في ذلك سجل الشركات والسجل المركزي في الوزارة والسجل العدلي والسجل العقاري وسجل ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وسجل المعلومات الائتمانية وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإدارة وتشغيل هذه السجلات.
كما يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يقرر ربط السجل بأي سجلات إعسار في دولة أخرى شريطة التوافق على ذلك من خلال اتفاقيات ثنائية تسمح بتبادل البيانات والمعلومات بين هذه السجلات.
وفقا للنظام لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات التي يتم إشهارها في السجل وتبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن صحة هذه البيانات وعن دقتها.
كما يتضمن مشروع النظام ترخيص وكلاء الإعسار وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم ويشترط في أي شخص يتولى أعمال وكيل الإعسار أن يكون مرخصاً وفق أحكام القانون وهذا النظام.
وبموجب مشروع النظام تشكل لجنة تسمى (لجنة وكلاء الإعسار) تتولى تنظيم وتطوير مهنة وكلاء الإعسار والرقابة عليهم برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية كلاً من وزير العدل نائبا للرئيس رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ومراقب عام الشركات ورئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وعميد كلية الحقوق في أي من الجامعات الرسمية التي يختارها رئيس اللجنة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
وبموجب مشروع النظام تنشأ في وزارة” الصناعة” وحدة تسمى (وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم) تتولى مهام عدة اهمها استلام طلبات ترخيص وكلاء الإعسار وطلبات تجديد ترخيصهم ووقفها ورفعها للجنة للبت بهاو التدقيق على وكلاء الإعسار للوقوف على التزامهم بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والتحقق من الشكاوى المقدمة بشأن أي من وكلاء الإعسار والمحالة لها من اللجنة ورفع توصياتها للجنة لاتخاذ القرار المناسب.
وفقا لمشروع النظام يشترط ترخيص وكيل الاعساروتجديده أن يكون أردني الجنسية وأن يكمل دورة التدريب وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللجنة وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله.
وفي حال كان المقدم للترخيص شخصاً اعتبارياً يشترط ان يكون مسجلاً كشركة مدنية مملوكة من قبل شخصين أو أكثر تتوفر فيهم الشروط وأن يعمل في الشركة وكيلي إعسار على الأقل من الأشخاص الطبيعيين المرخصين.
كما يتمكن مشروع النظام من تصنيف وكلاء الإعسار الرقابة على وكلاء الإعسار رسوم ترخيص وكلاء الإعسار وتجديدها حساب معالجة حالات الاعسار في حال عدم وجود أموال.
وتضمن مشروع نظام بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة في حالة التصفيةبأن يلتزم وكيل الإعسار بتضمين خطة التصفية إجراءات بيع أموال ذمة الإعسار بشكل يحقق أكبر عائد ممكن لصالح الدائنين وبحيث يُبذل الجهد لبيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها أو بعضها وحالتها عاملة ومنتجة سواء كلياً أو جزئياً وفي حال تعذر ذلك بيعها بشكل متفرق .
ويتم البيع بأي من الوسائل التالية المزاد العلني و المناقصة والتفاوض المباشر مع المشتري، على ان لا يتم اللجوء لهذه الوسيلة إلا إذا تعذر البيع بالوسيلتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة أو اذا كان البيع بأي منهما يحقق عائداً أقل.
ويشترط في خطة التصفية ان تتضمن تفاصيل أموال ذمة الاعسار التي سيتم بيعها، وبيان الآلية المقترحة للبيع وتكلفته بما في ذلك الأتعاب المترتبة على تقييمه.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات