ما هي جرائم المخدرات المشمولة والمستثناة من العفو ؟
عمانيات - شملت اللجنة القانونية في مجلس النواب في مشروع العفو العام جرائم كل من ادخل او اخرج او حاز او احرز او اشتري او سلم او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نباتا من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ولم يكن الاقدام على أي فعل من هذه الافعال بقصد الاتجار بها او لتعاطيها.
كما شمل العفو كل من وضع مادة مخدرة او مؤثراً عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الاضرار او الايقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ويبرأ المتضرر من الجريمة
وشمل ايضا كل من تعاطي او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او اجرز او اشترى او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
وشمل العفو كل من قاوم بالقوة او باي صورة من صور العنف اي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ احكام قانون المخدرات.
في حين لم تشمل على الجرائم التي أدت الى اصابة الموظف بعاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجي او يحتمل زواله، او اذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة، أو اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن او تنفيذ القوانين والانظمة المعمول بها والقرارات والاحكام الصادرة بمقتضاها .
واستثنت اللجناة القانونية من العفو الجرائم كل من وزع او روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات ، وکل طبيب حرر الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك، وكل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية او نقلها او صنعها او باعها او سلمها او تسلمها او خزنها او حازها او احرزها او استوردها او صذرها او تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع او انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
كما استثنى العفو من تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير تلك الاغراض، أو اعد مكانا او اداره لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.
كما شمل العفو كل من وضع مادة مخدرة او مؤثراً عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الاضرار او الايقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ويبرأ المتضرر من الجريمة
وشمل ايضا كل من تعاطي او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او اجرز او اشترى او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
وشمل العفو كل من قاوم بالقوة او باي صورة من صور العنف اي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ احكام قانون المخدرات.
في حين لم تشمل على الجرائم التي أدت الى اصابة الموظف بعاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجي او يحتمل زواله، او اذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة، أو اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن او تنفيذ القوانين والانظمة المعمول بها والقرارات والاحكام الصادرة بمقتضاها .
واستثنت اللجناة القانونية من العفو الجرائم كل من وزع او روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات ، وکل طبيب حرر الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك، وكل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية او نقلها او صنعها او باعها او سلمها او تسلمها او خزنها او حازها او احرزها او استوردها او صذرها او تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع او انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
كما استثنى العفو من تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير تلك الاغراض، أو اعد مكانا او اداره لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات