عمانيات - أعاد مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون العفو العام، إلى مجلس النواب، بعد الاعتراض على مواد به.
واعترض مجلس الأعيان، على 3 نقاط في قانون العفو العام، الذي كان أرسله النواب، مثل مقاومة الموظف العام.
ورفض مجلس الأعيان، إدخال المادتين 185 و186، من قانون العقوبات، إلى العفو العام، حيث تعاقبان على مقاومة الموظف أو معاملته بالعنف والشدة.
ووافق الأعيان، على شمول جرائم المخدرات بالعفو العام، كما وردت من مجلس النواب.
كما وافق الأعيان، على شمول غرامات جرائم قانون العمل بالعفو، واشتراط مهلة لتوفيق الأوضاع، تمتد إلى 180 يوما، للجرائم الواقعة خلافا لقانون الإقامة، من أجل شمولها بالعفو.
وأيّد مجلس الأعيان، قرار مجلس النواب، باشتراط إسقاط الحق الشخصي، لشمول جرائم الشيك، بالعفو العام.
وكان مجلس النواب، اشترط إسقاط الحق الشخصي، لشمول جرائم الشيك بالعفو العام.
واعترض مجلس الأعيان، على قرار مجلس النواب، بشمول الاعتداء على خطوط المياه والكهرباء، بالعفو العام، دون إسقاط الحق الشخصي.
واشترط الأعيان، إسقاط الحق الشخصي، لشمول جرائم المياه والكهرباء بالعفو.
وكان مجلس النواب، شمل بالعفو العام، الجـرائـم المرتكبــة خلافــا لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.
واعترض مجلس الأعيان، على 3 نقاط في قانون العفو العام، الذي كان أرسله النواب، مثل مقاومة الموظف العام.
ورفض مجلس الأعيان، إدخال المادتين 185 و186، من قانون العقوبات، إلى العفو العام، حيث تعاقبان على مقاومة الموظف أو معاملته بالعنف والشدة.
ووافق الأعيان، على شمول جرائم المخدرات بالعفو العام، كما وردت من مجلس النواب.
كما وافق الأعيان، على شمول غرامات جرائم قانون العمل بالعفو، واشتراط مهلة لتوفيق الأوضاع، تمتد إلى 180 يوما، للجرائم الواقعة خلافا لقانون الإقامة، من أجل شمولها بالعفو.
وأيّد مجلس الأعيان، قرار مجلس النواب، باشتراط إسقاط الحق الشخصي، لشمول جرائم الشيك، بالعفو العام.
وكان مجلس النواب، اشترط إسقاط الحق الشخصي، لشمول جرائم الشيك بالعفو العام.
واعترض مجلس الأعيان، على قرار مجلس النواب، بشمول الاعتداء على خطوط المياه والكهرباء، بالعفو العام، دون إسقاط الحق الشخصي.
واشترط الأعيان، إسقاط الحق الشخصي، لشمول جرائم المياه والكهرباء بالعفو.
وكان مجلس النواب، شمل بالعفو العام، الجـرائـم المرتكبــة خلافــا لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.