تعتبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحفية والمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي الرسمية والخاصة منابر ديمقراطية إعلامية حرة وضرورية لتعزيز مشاركة المواطنين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مما يتطلب حماية مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وتقوية دورها داخليا ودوليا بالمحافظة على المواقع الالكترونية باعتبارها تقدم خدمة للموطنين، لأنها الأكثر انتشاراً والأوسع والأسرع في نقل الخبر والمعلومة، وهذا يتطلب من الحكومة تقوية دور الإعلام الكتروني في الأردن من خلال دعمها بوضع التشريعات القانونية الالكترونية. التي تضمن حماية ودعم أصحابها والعاملين بها في ظل تراجع دور الصحف الورقية (الجرائد).
- لقد كفل الدستور الأردني حماية وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الالكترونية وكفل حرية الرأي والتعبير لكل مواطن حيث نصت المادة (15) من الدستور:
1- تكفل الدولة حرية الرأي لكل أردني يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون - وبذلك فإن الدستور كفل حرية الرأي للمواطن وعدم ملاحقته جزائيا إلا إذا صدر منه أو ارتكب جرائم الذم والقدح والتشهير بشكل شخصي ومباشر، ومن حق المتضرر اللجوء إلى المحاكم المختصة وهي المحاكم النظامية سندا لقانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية ولا يجوز تحويل الصحفيين بهذه الجرائم إلى محكمة أمن الدولة لأنه مخالف للقانون وباطلا، ولا نقبل توقيف الصحفيين وأصحاب المواقع الالكترونية بجرائم الذم والقدح ولتشهير إلا إذا كان الجرم مقصوداً وشخصيا ومتعمدا، أما إذا كان نقدا بناءا لأعمال وأداء الحكومة والمسؤولين فيجب عدم توقيفهم في السجون.
- فقانون الجرائم الالكترونية حدد في المادة (11) منه الجرائم التي يعاقب عليها القانون بواسطة النشر على الشبكة المعلوماتية أو على المواقع الالكترونية حيث نصت: (يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو المواقع الالكترونية و أي نظام معلومتي تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (2000) ألف دينار).
- وإن المدعي العام في المحاكم النظامية هو صاحب الاختصاص بنظر أي شكوى جزائية التي يتم نشرها على المواقع الالكترونية ومن ثم وبعد التحقيق مع أطراف القضية إذا وجد أن هناك جرما جزائيا (ذم وقدح وتشهير) يقوم بعدها بإصدار (قرار الظن) بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة وبذلك يتم معاقبته حسب قانون الجرائم الالكترونية وحسب قانون العقوبات الأردني إما بالإدانة أو بإعلان براءته.
- إن حماية أصحاب المواقع الالكترونية والمحررين والكتاب والصحفيين والمراسلين في نشر الأخبار والمعلومات وفي تقديمهم النقد البناء للحكومة أو للوزراء أو المسؤولين أو النواب أو الأعيان هي من المهام التي كفلها الدستور الأردني لوسائل الإعلام، فالدولة من واجباتها أن تكفل حرية الصحافية والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلام وأن تحميها وأن لا تضيق عليها الخناق ولا على أصحابها والمحررين وفرض شروط قاسية عليهم بأن يكون صاحب الموقع (متفرغ) أو صحفي أو إعلامي، فهذه ليس لها أهمية ومخالفة لنص الدستور. فالمواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية، أصبحت ذات أهمية كبيرة وسنداً للحكومة والدولة في تقديم الخدمات للمجتمع والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وتوصيل رسالة الحكومة للمواطنين ونقل هموم ومشاكل ومطالب الناس واحتياجاتهم من الحكومة والمسؤولين والبرلمان.
- لقد لعبت المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي لعبت دوراً أساسيا وهاماً في خدمة الدولة والمجتمع الأردني وكانت الجسر الموصل لسياسات الدولة ومن هذا المنطق لا يجوز تقييد حريتها و/أو إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. وهذا ما نص عليه الدستور في المادة (15/4) فقرة (4) (لا يجوز تعطيل وسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون) لذلك لا يجوز أن تمارس الحكومة والنواب الضغط على أصحاب المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي (الفيس بوك) وأن لا تحد من تقديمها للخدمات الإعلامية للناس لأن ذلك يخالف نص الدستور وحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني.
- إن الجرائم التي تقع على مواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني في أغلبيتها جرائم (الذم والقدح والتشهير) وقد حدد قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات الأردني المسؤولية القانونية لمن يرتكب أي جريمة، وهذه جرائم ليست خطيرة جداً ونحن نشاهد في كثير من دول العالم وأوروبا وأمريكا جرائم ذم وتحقير ونتقاد كبير إلى الرؤساء والحكام والوزراء وخاصة في أمريكا نشاهد الشعب الأمريكي ووسائل الإعلام والصحافة الأمريكية ترتكب جرائم الذم والتحقير والشتم بحق الرئيس (ترامب) ويتم انتقاده بأشد العبارات الجارحة. وهذا ما يرتب أن القانون الأمريكي ضمن حماية وسائل الصحافة والإعلام والمواقع الالكترونية.
- إن الواجب علينا جميعاً احترام الدستور والقانون والحقوق والحريات والواجبات الأساسية وحماية وسائل الإعلام والصحافة والمواقع لالكترونية وحماية أصحابها والمحررين والعاملين بها بموضوعية وإنسانية فلا يقبل لا منطقاً ولا عدالة ولا قانونا التضييق على حريات الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام الإذاعية أو المرئية أو الالكترونية في الأردن فالعالم أصبح قرية صغيرة في ظل (الانترنت) و(الفيس بوك) و(الواتساب) و(تويتر)...الخ وعلى الدولة الأردنية ن تعي أن قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من قوة إعلامها الحر والصحافة الورقية والالكترونية خاصة إذا كانت مواقفهم الدفاع عن الوطن والمواطن وحقوقه وعن حريات الناس العامة.
- لقد كفل الدستور الأردني حماية وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الالكترونية وكفل حرية الرأي والتعبير لكل مواطن حيث نصت المادة (15) من الدستور:
1- تكفل الدولة حرية الرأي لكل أردني يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون - وبذلك فإن الدستور كفل حرية الرأي للمواطن وعدم ملاحقته جزائيا إلا إذا صدر منه أو ارتكب جرائم الذم والقدح والتشهير بشكل شخصي ومباشر، ومن حق المتضرر اللجوء إلى المحاكم المختصة وهي المحاكم النظامية سندا لقانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية ولا يجوز تحويل الصحفيين بهذه الجرائم إلى محكمة أمن الدولة لأنه مخالف للقانون وباطلا، ولا نقبل توقيف الصحفيين وأصحاب المواقع الالكترونية بجرائم الذم والقدح ولتشهير إلا إذا كان الجرم مقصوداً وشخصيا ومتعمدا، أما إذا كان نقدا بناءا لأعمال وأداء الحكومة والمسؤولين فيجب عدم توقيفهم في السجون.
- فقانون الجرائم الالكترونية حدد في المادة (11) منه الجرائم التي يعاقب عليها القانون بواسطة النشر على الشبكة المعلوماتية أو على المواقع الالكترونية حيث نصت: (يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو المواقع الالكترونية و أي نظام معلومتي تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (2000) ألف دينار).
- وإن المدعي العام في المحاكم النظامية هو صاحب الاختصاص بنظر أي شكوى جزائية التي يتم نشرها على المواقع الالكترونية ومن ثم وبعد التحقيق مع أطراف القضية إذا وجد أن هناك جرما جزائيا (ذم وقدح وتشهير) يقوم بعدها بإصدار (قرار الظن) بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة وبذلك يتم معاقبته حسب قانون الجرائم الالكترونية وحسب قانون العقوبات الأردني إما بالإدانة أو بإعلان براءته.
- إن حماية أصحاب المواقع الالكترونية والمحررين والكتاب والصحفيين والمراسلين في نشر الأخبار والمعلومات وفي تقديمهم النقد البناء للحكومة أو للوزراء أو المسؤولين أو النواب أو الأعيان هي من المهام التي كفلها الدستور الأردني لوسائل الإعلام، فالدولة من واجباتها أن تكفل حرية الصحافية والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلام وأن تحميها وأن لا تضيق عليها الخناق ولا على أصحابها والمحررين وفرض شروط قاسية عليهم بأن يكون صاحب الموقع (متفرغ) أو صحفي أو إعلامي، فهذه ليس لها أهمية ومخالفة لنص الدستور. فالمواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية، أصبحت ذات أهمية كبيرة وسنداً للحكومة والدولة في تقديم الخدمات للمجتمع والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وتوصيل رسالة الحكومة للمواطنين ونقل هموم ومشاكل ومطالب الناس واحتياجاتهم من الحكومة والمسؤولين والبرلمان.
- لقد لعبت المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي لعبت دوراً أساسيا وهاماً في خدمة الدولة والمجتمع الأردني وكانت الجسر الموصل لسياسات الدولة ومن هذا المنطق لا يجوز تقييد حريتها و/أو إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. وهذا ما نص عليه الدستور في المادة (15/4) فقرة (4) (لا يجوز تعطيل وسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون) لذلك لا يجوز أن تمارس الحكومة والنواب الضغط على أصحاب المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي (الفيس بوك) وأن لا تحد من تقديمها للخدمات الإعلامية للناس لأن ذلك يخالف نص الدستور وحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني.
- إن الجرائم التي تقع على مواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني في أغلبيتها جرائم (الذم والقدح والتشهير) وقد حدد قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات الأردني المسؤولية القانونية لمن يرتكب أي جريمة، وهذه جرائم ليست خطيرة جداً ونحن نشاهد في كثير من دول العالم وأوروبا وأمريكا جرائم ذم وتحقير ونتقاد كبير إلى الرؤساء والحكام والوزراء وخاصة في أمريكا نشاهد الشعب الأمريكي ووسائل الإعلام والصحافة الأمريكية ترتكب جرائم الذم والتحقير والشتم بحق الرئيس (ترامب) ويتم انتقاده بأشد العبارات الجارحة. وهذا ما يرتب أن القانون الأمريكي ضمن حماية وسائل الصحافة والإعلام والمواقع الالكترونية.
- إن الواجب علينا جميعاً احترام الدستور والقانون والحقوق والحريات والواجبات الأساسية وحماية وسائل الإعلام والصحافة والمواقع لالكترونية وحماية أصحابها والمحررين والعاملين بها بموضوعية وإنسانية فلا يقبل لا منطقاً ولا عدالة ولا قانونا التضييق على حريات الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام الإذاعية أو المرئية أو الالكترونية في الأردن فالعالم أصبح قرية صغيرة في ظل (الانترنت) و(الفيس بوك) و(الواتساب) و(تويتر)...الخ وعلى الدولة الأردنية ن تعي أن قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من قوة إعلامها الحر والصحافة الورقية والالكترونية خاصة إذا كانت مواقفهم الدفاع عن الوطن والمواطن وحقوقه وعن حريات الناس العامة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات