"الزواج المبكر" و"الوصية الواجبة" يثيران جدلا واسعا .. و"الأمّة" يحسمه اليوم
عمانيات - تنفذ المنظمات النسوية وناشطون صباح اليوم، وقفة امام مجلس الامة؛ دعما لتعديلات مجلس الاعيان على قانون الاحوال الشخصية، في وقت تعقد فيه جلسة مشتركة بين مجلسي الاعيان والنواب، لفض الخلاف التشريعي حول القانون، بعد رفض "النواب” رفع سن الزواج في حالات الاستثناء الى 16 عاما بدلا من 15، وعدم شمول الاناث بالوصية الواجبة.
وتبلورت التعديلات على مواد القانون، بعد ان اختلف المجلسان حول هذين التعديلين؛ ووافق "الاعيان” على رفع سن الزواج في حالات الاستثناء الى 16 عاما بدلا من 15، وشمول الاناث بالوصية الواجبة.
ويستند "النواب” بموقفه الرافض للتعديلين الى موقف دائرة قاضي القضاة، والتي تؤكد وجود ضرورة اجتماعية لابقاء سن الزواج ضمن الاستثناءات عند 15 عاما، وفق ما قال امس مستشار قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري.
وقال العمري ان "قانون الأحوال الشخصية المنظور امام البرلمان حاليا، اشترط ألا يقل عمر الذكر او الانثى عند الزواج عن 18 عاما، لكنه أورد في المادة (10) منه، استثناءات تحددها تعليمات، صدرت لهذه الغاية، لزواج من يقل عمرها عن 18 ويزيد على 15؛ ولا يكون امامه حلا لوضعها الا بالزواج”.
وأضاف العمري "يجب ترك السلطة التقديرية للقاضي لمعالجة ظروف بعض الحالات”، لكن غالبية المنظمات النسوية ترفض وجود استثناءات لزواج من هن تحت سن الـ18، لذا فإن هذه المنظمات تنشط حاليا لمساندة "الاعيان” برفع سن الزواج من 15 الى 16.
ويوضح هذا النشاط النسوي والحقوقي؛ بمساجلته لرأي دائرة قاضي القضاة، الذي يرى أن الامر استثناء وحالات الزواج في سن الـ15 قليلة، بالاشارة الى ان أرقام صادرة عن الدائرة نفسها، تشير الى وجود 10 آلاف عقد زواج، لمن هم تحت سن الـ18 عام 2017، في حين سجل في الاعوام الماضية زواج حوالي 53 الفا من الفئة العمرية ذاتها، لذلك ترى المنظمات النسوية؛ ان الامر "ليس استثناء”، نظرا للعدد الكبير الذي يسجل لحالات الزواج.
ورد العمري على هذه النقطة، بأنه في تموز (يوليو) 2017، صدرت تعليمات منح الإذن بالزواج، لمن أكمل الـ15 سنة شمسية من العمر، ولم يكمل الـ18، مستندة إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية، العام الماضي.
ويوضح العمري ان "معدلات الزواج لمن هم تحت الـ18 انخفضت بعد صدور التعليمات المذكورة الى 25 %، في حين انخفضت من 4% قبل تطبيق التعليمات الى 2% للفئة العمرية بين 15 الى 16، وهي الفئة التي يدور حولها الجدل حاليا، بينما لم تصدر دائرة قاضي القضاة تقريرها السنوي للعام 2018 حتى الآن، فيما اعلن العمري انه سيصدر قريبا.
تعليمات 2017 تنص على أنه "يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الـ15، ولم يكمل الـ18، إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، وفقاً لأحكام التعليمات التي اشترطت عدة شروط لمنح الإذن بالزواج”.
وجاء في التعليمات، أنه "يجب على المحكمة ان تراعي لغايات منح الإذن بالزواج: أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التأمين، وأن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة، وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة، وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق”.
كما نصت على "ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الـ15 عاماً، وألا يكون الخاطب متزوجاً، وألا يكون الزواج سبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي، وإثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية، وإبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد”.
في هذا المعطى؛ تحمل المنظمات النسائية رأي مختلفا، بلورته في بيان لها الخميس الماضي، ووقعت عليه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة واغلب المنظمات النسائية.
واكد بيان المنظمات؛ ان قرار تأسيس اسرة مهم، ويحتاج لنضوج وأهلية مالية وعاطفية ونفسية، وقدرة على التربية والاهتمام بالأسرة والانفاق عليها، وهو ما لا يستطيع القيام به الأطفال (اناثا وذكورا)، كاشفا ان تزويج الأطفال "يتم تحت ترغيب او ترهيب، واستخدام العنف، او يكون قرارا غير واع”.
وتجادل هذه الفاعليات النسائية بالقول ان "قانون العمل لا يسمح بتشغيل من هم تحت سن الـ16، ما يعني انه غير قادر على الانفاق على الاسرة، كما ان تزويج الأطفال يحرمهم من حقوق أساسية مثل حقهم في: اللعب التعليم، او حتى الوصول للقضاء في حال وجود نزاع”
وأضافت "بالرغم من ان القانون أورد شروطا لزواج من يقل عمرهم عن الـ18 عاما، وصدور تعليمات لهذه الغاية، لكن الأرقام الواردة عن دائرة قاضي القضاة في الاعوام الخمس الأخيرة، تؤكد ان التعامل مع تزويج الأطفال ليس استثناء”.
وقال البيان، الذي سيسلم مضمونه كمذكرة الى مجلس الامة اليوم، إن "عدد عقود الزواج لمن هم أقل من 18 عاما بلغ 52659 حالة حتى عام 2017 (ولم يصدر حتى الآن تقرير دائرة قاضي القضاة لعام 2018)، ما يعني ان الشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (10) والتعليمات الصادرة بموجبها، لم يكن لها اثر في الحد من نسب تزويج الأطفال”.
وبشأن الوصية الواجبة، فإن الخلاف هو على اصرار النواب على تضمين قانون الأحوال الشخصية في المادة (279) بالوصية الواجبة لأولاد الابن المتوفي دون البنات، وجاء فيها: "إذا توفي أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية من الميراث”.
المنظات النسائية؛ اعترضت على القانون الذي أثبت الوصية الواجبة لأولاد الأبناء الذكور فقط، فأعطاهم من ميراث جدِّهم/ جدتهم، وحرم أولاد البنات، بناء على اجتهاد فقهي.
وقال بيان المنظمات النسائية "بما أنه لا يوجد نص صريح صحيح شرعيا أو فقهيا، يمنع شمول أولاد البنات في الوصية الواجبة، فالقضية لا تخرج عن كونها مسالة اجتهاديةً، فكلنا أمل بأن يراجع مجلس الأمة هذه المسألة، والتوسع فيها تحقيقاً للعدالة في المساواة بين الأولاد، وهذا ينسجم مع مقاصد الشريعة في العدالة بين الناس عامة والأولاد خاصة”.
لكن العمري، يؤكد ان دائرة قاضي القضاة عندما اختبرت مقترح "الاعيان” بشمول الاناث بالوصية الواجبة عبر ارسال المقترح الى مديرية التركات في دائرة قاضي القضاة، تبين لها ان "النص عند اختباره ترتبت عليه مخرجات في المسائل الارثية، تخالف قواعد الارث المتفق عليها، بحيث ظهر في بعض الحالات إعطاء الابعد درجة اكثر من الأقرب درجة من المتوفى، ووجود خلل في الضوابط المتفق عليها عند علماء الإرث”.
وأضاف ان "ادعاء حرمان أبناء البنت المتوفاة من الوصية، ادعاء غير صحيح، ذلك لعدم ثبوت الحق ابتداء، بحيث لا يمكن توصيف المسألة بالحرمان لعدم وجود اصل الحق، ولا الموجب الذي يقتضيه، ولا صحة لارتباط حكم المسألة بالذكورة والأنوثة، لأن المعني بالوصية هم الأحفاد، وقد يكونوا كلهم من الاناث، بينما أولاد البنت قد يكونوا كلهم من الذكور”.
من جهتها؛ نفذت المنظمات النسوية عاصفة الكترونية مساء امس، لتأكيد مطالبها، ونشرت عدة رسائل الكترونية مثل "العدالة تقتضي إعطاء أولاد البنت أسوةً بأولاد الولد في الوصية الواجبة”، و”الوصية الواجبة اجتهاد فقهي ولا تتناقض مع الشريعة”، و”رفع سن الاستثناء في الزواج يحمي الأسرة.. معقول طفلة تربي أطفالا”.
وتبلورت التعديلات على مواد القانون، بعد ان اختلف المجلسان حول هذين التعديلين؛ ووافق "الاعيان” على رفع سن الزواج في حالات الاستثناء الى 16 عاما بدلا من 15، وشمول الاناث بالوصية الواجبة.
ويستند "النواب” بموقفه الرافض للتعديلين الى موقف دائرة قاضي القضاة، والتي تؤكد وجود ضرورة اجتماعية لابقاء سن الزواج ضمن الاستثناءات عند 15 عاما، وفق ما قال امس مستشار قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري.
وقال العمري ان "قانون الأحوال الشخصية المنظور امام البرلمان حاليا، اشترط ألا يقل عمر الذكر او الانثى عند الزواج عن 18 عاما، لكنه أورد في المادة (10) منه، استثناءات تحددها تعليمات، صدرت لهذه الغاية، لزواج من يقل عمرها عن 18 ويزيد على 15؛ ولا يكون امامه حلا لوضعها الا بالزواج”.
وأضاف العمري "يجب ترك السلطة التقديرية للقاضي لمعالجة ظروف بعض الحالات”، لكن غالبية المنظمات النسوية ترفض وجود استثناءات لزواج من هن تحت سن الـ18، لذا فإن هذه المنظمات تنشط حاليا لمساندة "الاعيان” برفع سن الزواج من 15 الى 16.
ويوضح هذا النشاط النسوي والحقوقي؛ بمساجلته لرأي دائرة قاضي القضاة، الذي يرى أن الامر استثناء وحالات الزواج في سن الـ15 قليلة، بالاشارة الى ان أرقام صادرة عن الدائرة نفسها، تشير الى وجود 10 آلاف عقد زواج، لمن هم تحت سن الـ18 عام 2017، في حين سجل في الاعوام الماضية زواج حوالي 53 الفا من الفئة العمرية ذاتها، لذلك ترى المنظمات النسوية؛ ان الامر "ليس استثناء”، نظرا للعدد الكبير الذي يسجل لحالات الزواج.
ورد العمري على هذه النقطة، بأنه في تموز (يوليو) 2017، صدرت تعليمات منح الإذن بالزواج، لمن أكمل الـ15 سنة شمسية من العمر، ولم يكمل الـ18، مستندة إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية، العام الماضي.
ويوضح العمري ان "معدلات الزواج لمن هم تحت الـ18 انخفضت بعد صدور التعليمات المذكورة الى 25 %، في حين انخفضت من 4% قبل تطبيق التعليمات الى 2% للفئة العمرية بين 15 الى 16، وهي الفئة التي يدور حولها الجدل حاليا، بينما لم تصدر دائرة قاضي القضاة تقريرها السنوي للعام 2018 حتى الآن، فيما اعلن العمري انه سيصدر قريبا.
تعليمات 2017 تنص على أنه "يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الـ15، ولم يكمل الـ18، إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، وفقاً لأحكام التعليمات التي اشترطت عدة شروط لمنح الإذن بالزواج”.
وجاء في التعليمات، أنه "يجب على المحكمة ان تراعي لغايات منح الإذن بالزواج: أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التأمين، وأن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة، وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة، وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق”.
كما نصت على "ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الـ15 عاماً، وألا يكون الخاطب متزوجاً، وألا يكون الزواج سبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي، وإثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية، وإبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد”.
في هذا المعطى؛ تحمل المنظمات النسائية رأي مختلفا، بلورته في بيان لها الخميس الماضي، ووقعت عليه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة واغلب المنظمات النسائية.
واكد بيان المنظمات؛ ان قرار تأسيس اسرة مهم، ويحتاج لنضوج وأهلية مالية وعاطفية ونفسية، وقدرة على التربية والاهتمام بالأسرة والانفاق عليها، وهو ما لا يستطيع القيام به الأطفال (اناثا وذكورا)، كاشفا ان تزويج الأطفال "يتم تحت ترغيب او ترهيب، واستخدام العنف، او يكون قرارا غير واع”.
وتجادل هذه الفاعليات النسائية بالقول ان "قانون العمل لا يسمح بتشغيل من هم تحت سن الـ16، ما يعني انه غير قادر على الانفاق على الاسرة، كما ان تزويج الأطفال يحرمهم من حقوق أساسية مثل حقهم في: اللعب التعليم، او حتى الوصول للقضاء في حال وجود نزاع”
وأضافت "بالرغم من ان القانون أورد شروطا لزواج من يقل عمرهم عن الـ18 عاما، وصدور تعليمات لهذه الغاية، لكن الأرقام الواردة عن دائرة قاضي القضاة في الاعوام الخمس الأخيرة، تؤكد ان التعامل مع تزويج الأطفال ليس استثناء”.
وقال البيان، الذي سيسلم مضمونه كمذكرة الى مجلس الامة اليوم، إن "عدد عقود الزواج لمن هم أقل من 18 عاما بلغ 52659 حالة حتى عام 2017 (ولم يصدر حتى الآن تقرير دائرة قاضي القضاة لعام 2018)، ما يعني ان الشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (10) والتعليمات الصادرة بموجبها، لم يكن لها اثر في الحد من نسب تزويج الأطفال”.
وبشأن الوصية الواجبة، فإن الخلاف هو على اصرار النواب على تضمين قانون الأحوال الشخصية في المادة (279) بالوصية الواجبة لأولاد الابن المتوفي دون البنات، وجاء فيها: "إذا توفي أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية من الميراث”.
المنظات النسائية؛ اعترضت على القانون الذي أثبت الوصية الواجبة لأولاد الأبناء الذكور فقط، فأعطاهم من ميراث جدِّهم/ جدتهم، وحرم أولاد البنات، بناء على اجتهاد فقهي.
وقال بيان المنظمات النسائية "بما أنه لا يوجد نص صريح صحيح شرعيا أو فقهيا، يمنع شمول أولاد البنات في الوصية الواجبة، فالقضية لا تخرج عن كونها مسالة اجتهاديةً، فكلنا أمل بأن يراجع مجلس الأمة هذه المسألة، والتوسع فيها تحقيقاً للعدالة في المساواة بين الأولاد، وهذا ينسجم مع مقاصد الشريعة في العدالة بين الناس عامة والأولاد خاصة”.
لكن العمري، يؤكد ان دائرة قاضي القضاة عندما اختبرت مقترح "الاعيان” بشمول الاناث بالوصية الواجبة عبر ارسال المقترح الى مديرية التركات في دائرة قاضي القضاة، تبين لها ان "النص عند اختباره ترتبت عليه مخرجات في المسائل الارثية، تخالف قواعد الارث المتفق عليها، بحيث ظهر في بعض الحالات إعطاء الابعد درجة اكثر من الأقرب درجة من المتوفى، ووجود خلل في الضوابط المتفق عليها عند علماء الإرث”.
وأضاف ان "ادعاء حرمان أبناء البنت المتوفاة من الوصية، ادعاء غير صحيح، ذلك لعدم ثبوت الحق ابتداء، بحيث لا يمكن توصيف المسألة بالحرمان لعدم وجود اصل الحق، ولا الموجب الذي يقتضيه، ولا صحة لارتباط حكم المسألة بالذكورة والأنوثة، لأن المعني بالوصية هم الأحفاد، وقد يكونوا كلهم من الاناث، بينما أولاد البنت قد يكونوا كلهم من الذكور”.
من جهتها؛ نفذت المنظمات النسوية عاصفة الكترونية مساء امس، لتأكيد مطالبها، ونشرت عدة رسائل الكترونية مثل "العدالة تقتضي إعطاء أولاد البنت أسوةً بأولاد الولد في الوصية الواجبة”، و”الوصية الواجبة اجتهاد فقهي ولا تتناقض مع الشريعة”، و”رفع سن الاستثناء في الزواج يحمي الأسرة.. معقول طفلة تربي أطفالا”.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات