- الرئيسية
تعليم وجامعات
- المحكمة الادارية تلغي قرارا لوزير التربية بتعيين مشرفة تربوية
المحكمة الادارية تلغي قرارا لوزير التربية بتعيين مشرفة تربوية
عمانيات - الغت المحكمة الادارية قرارا لوزير التربية والتعليم السابق، الذي استثنى تعيين مشرف في محافظة عجلون حصل على المرتبة الثانية، بينما قام الوزير بتعيين من حصلت على المرتبة الثالثة.
وبحسب القرار فان المستدعي مهند حسن الجبالي قد حصد 67 %من علامة الامتحان التنافسي على محافظة عجلون ليحتل المنصب الثاني بينما المتنافسة الثالثة حصلت على 58.5%حيث تم تعيينها واستثناء المستدعي الذي حصل على الدرجة الثانية.
المستدعي طعن في القرار الصادر عن وزير التربية السابق، إذ إن المستدعي يعمل معلما في ملاك وزارة التربية والتعليم منذ 1999/8/28 ولايزال على راس عمله وحاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، إذ اعلنت الوزارة عن رغبتها باختيار مشرفين تربويين وبعد وضع الاسس الموضوعية لاختيارهم وبعد السير في الاجراءات لاختيار المشرفين التربويين وتطبيق الاسس الموضوعة واجراء المقابلات من قبل اللجنة المختصة حصل المستدعي على الترتيب الثاني ضمن محافظته وتخصصه حيث كان عدد المطلوب من المشرفين لهذه المحافظة اثنين ممن حصلوا على اعلى العلامات.
وصدر كشف المتقدمين لوظيفة مشرف تربوي للعام 2017 عن ادارة الاشراف والتدريب التربوي يفيد بان المستدعي حصل على المرتبة الثانية على محافظة عجلون ومجموع علاماته 67 %وتم الاشارة امام اسمه بانه مستثنى عقوبات في حين حصلت المدعوة (...) على المرتبة الثالثة ومجموع علاماتها 58.5%حيث كان قد صدر تعميم من قبل
الوزير نفسه لمدراء الادارات ومدراء التربية والتعليم ورؤساء الوحدات يتضمن بانه لا يعتد بالعقوبات التأديبية المتخذة بحق اي موظف والمنفذة، اذ لم يتخذ عقوبات اخرى على اي مخالفة مسلكية وذلك لاي غاية من الغايات المقصودة وفق نظام الخدمة المدنية للمادة 153 وذلك اذا مضت فترة ستة اشهر على عقوبة التنبيه وسنة على الانذار وسنتان على حسم الراتب وثلاث سنوات على حجب الزيادة السنوية وست سنوات على حجب الزيادة السنوية.
ووفق القرار فان المستدعى ضده وزير التربية والتعليم لم يبين السبب الذي استبعد المستدعي وتعيين الذي يليه في المرتبة، الا ان ما ورد امام اسم المستدعي في كشف النتائج بانه (مستثنى عقوبات) والذي يفيد ضمنا بان المستدعي تم استثناؤه بسبب العقوبات ورغم ان تعيمم الوزير السابق يفيد ضمنا بانه لا يعتد في الوظائف الاشرافية باية عقوبة متخذة ان لم ترتكب عقوبة مسلكية اخرى.
وبحسب القرار، فإن ملف المستدعي لم يرد فيه اي بينة على انه قد تم توجيه اية عقوبة للمستدعي او ان هناك عقوبة متخذة بحقه لم تسقط بالتقادم وحيث ان وزير التربية أستند في تنسيب مدير ادارة الاشراف والتدريب التربوي بتعيين الحاصل على المركز الاول والثالث ولم يلتزم بتعيين المستدعي الذي حصل على المرتبة الثانية والاعلى مما ينبني على ذلك بان هذا التنسيب غير صحيح وباطل وان المستدعي ضده لم يطلع على النتائج ولم يطلع على ملف المستدعي الذي لايوجد في ملفه اي عقوبة والتي تم الادعاء بانه مستثنى بسبب العقوبة فيكون هذا القرار باطلا واسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب الغاؤه حيث قررت المحكمة الغاء القرار الطعن وهو قرار وجاهي قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.
وبحسب القرار فان المستدعي مهند حسن الجبالي قد حصد 67 %من علامة الامتحان التنافسي على محافظة عجلون ليحتل المنصب الثاني بينما المتنافسة الثالثة حصلت على 58.5%حيث تم تعيينها واستثناء المستدعي الذي حصل على الدرجة الثانية.
المستدعي طعن في القرار الصادر عن وزير التربية السابق، إذ إن المستدعي يعمل معلما في ملاك وزارة التربية والتعليم منذ 1999/8/28 ولايزال على راس عمله وحاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، إذ اعلنت الوزارة عن رغبتها باختيار مشرفين تربويين وبعد وضع الاسس الموضوعية لاختيارهم وبعد السير في الاجراءات لاختيار المشرفين التربويين وتطبيق الاسس الموضوعة واجراء المقابلات من قبل اللجنة المختصة حصل المستدعي على الترتيب الثاني ضمن محافظته وتخصصه حيث كان عدد المطلوب من المشرفين لهذه المحافظة اثنين ممن حصلوا على اعلى العلامات.
وصدر كشف المتقدمين لوظيفة مشرف تربوي للعام 2017 عن ادارة الاشراف والتدريب التربوي يفيد بان المستدعي حصل على المرتبة الثانية على محافظة عجلون ومجموع علاماته 67 %وتم الاشارة امام اسمه بانه مستثنى عقوبات في حين حصلت المدعوة (...) على المرتبة الثالثة ومجموع علاماتها 58.5%حيث كان قد صدر تعميم من قبل
الوزير نفسه لمدراء الادارات ومدراء التربية والتعليم ورؤساء الوحدات يتضمن بانه لا يعتد بالعقوبات التأديبية المتخذة بحق اي موظف والمنفذة، اذ لم يتخذ عقوبات اخرى على اي مخالفة مسلكية وذلك لاي غاية من الغايات المقصودة وفق نظام الخدمة المدنية للمادة 153 وذلك اذا مضت فترة ستة اشهر على عقوبة التنبيه وسنة على الانذار وسنتان على حسم الراتب وثلاث سنوات على حجب الزيادة السنوية وست سنوات على حجب الزيادة السنوية.
ووفق القرار فان المستدعى ضده وزير التربية والتعليم لم يبين السبب الذي استبعد المستدعي وتعيين الذي يليه في المرتبة، الا ان ما ورد امام اسم المستدعي في كشف النتائج بانه (مستثنى عقوبات) والذي يفيد ضمنا بان المستدعي تم استثناؤه بسبب العقوبات ورغم ان تعيمم الوزير السابق يفيد ضمنا بانه لا يعتد في الوظائف الاشرافية باية عقوبة متخذة ان لم ترتكب عقوبة مسلكية اخرى.
وبحسب القرار، فإن ملف المستدعي لم يرد فيه اي بينة على انه قد تم توجيه اية عقوبة للمستدعي او ان هناك عقوبة متخذة بحقه لم تسقط بالتقادم وحيث ان وزير التربية أستند في تنسيب مدير ادارة الاشراف والتدريب التربوي بتعيين الحاصل على المركز الاول والثالث ولم يلتزم بتعيين المستدعي الذي حصل على المرتبة الثانية والاعلى مما ينبني على ذلك بان هذا التنسيب غير صحيح وباطل وان المستدعي ضده لم يطلع على النتائج ولم يطلع على ملف المستدعي الذي لايوجد في ملفه اي عقوبة والتي تم الادعاء بانه مستثنى بسبب العقوبة فيكون هذا القرار باطلا واسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب الغاؤه حيث قررت المحكمة الغاء القرار الطعن وهو قرار وجاهي قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات