توجّهٌ حكومي لإلغاء دفتر "خدمة العلم" واستبداله بوثيقة إلكترونية
عمانيات - تتجه الحكومة في مشروع قانون معدل، إلى إلغاء دفتر خدمة العلم، والاستعاضة عنه بوثيقة إلكترونية.
ونشر ديوان الرأي والتشريع، أمس الأحد، عبر موقعه الإلكتروني مسودة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986.
ومن أبرز التعديلات على القانون القديم "إلغاء عبارة (دفتر خدمة العلم) حيثما وردت فيه أو في الأنظمة المرتبطة به والمشار إليها في المادة (51) من هذا القانون والاستعاضة عنها بعبارة (وثيقة خدمة العلم الإلكترونية)”.
وعرفت المسودة وثيقة خدمة العلم الإلكترونية بأنّها "المستند الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه”.
وعدلت المسودة مدة خدمة العلم من "أن لا تزيد عن سنتين” في النص القديم، إلى "أن لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين”.
ونصت أيضاً على أنّ "على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم الالكترونية الخاصة به من خلال التطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية”.
كما أشارت إلى "التزام الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) (الفقرة السابقة) من هذه المادة في الاستمرار بتأجيل خدمة العلم الكترونياً بشكل سنوي وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه”.
ونشر ديوان الرأي والتشريع، أمس الأحد، عبر موقعه الإلكتروني مسودة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986.
ومن أبرز التعديلات على القانون القديم "إلغاء عبارة (دفتر خدمة العلم) حيثما وردت فيه أو في الأنظمة المرتبطة به والمشار إليها في المادة (51) من هذا القانون والاستعاضة عنها بعبارة (وثيقة خدمة العلم الإلكترونية)”.
وعرفت المسودة وثيقة خدمة العلم الإلكترونية بأنّها "المستند الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه”.
وعدلت المسودة مدة خدمة العلم من "أن لا تزيد عن سنتين” في النص القديم، إلى "أن لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين”.
ونصت أيضاً على أنّ "على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم الالكترونية الخاصة به من خلال التطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية”.
كما أشارت إلى "التزام الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) (الفقرة السابقة) من هذه المادة في الاستمرار بتأجيل خدمة العلم الكترونياً بشكل سنوي وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه”.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات