عمانيات - أصدر وزير العمل نضال البطاينة، اليوم الاثنين، التعليمات المتعلقة بالاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ج) من البند الثالث من امر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 .
وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، تطبق هذه التعليمات على المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل، واي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل.
وبموجب هذه التعليمات، يجوز لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل، او المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل، تكليف اي من العاملين لديها بالعمل عن بعد وذلك بشكل كلي او جزئي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.
ويعتبر صاحب العمل في اي من الجهات المصرح لها بالعمل او المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل غير ملزم بتعديل النظام الداخلي لغايات تكليف أي من العاملين لديه للعمل "عن بعد" بشكل كلي او جزئي، ويلتزم بتزويد وزارة العمل بناء على طلبها بكشف شهري يتضمن أسماء العاملين عن بعد وطبيعة عمل كل منهم وساعات العمل ومدة العقد ومقدار الاجر وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
واوضحت التعليمات، ان العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشات المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة، يستحق اجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18 آذار ولغاية 31 آذار الماضي، وأجرا اضافيا خلال تلك الفترة، اذا تم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بايام العطل الرسمية.
ويستحق العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشآت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل، أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18 آذار وحتى 31 آذار.
وبينت التعليمات ان العامل الذي يعمل عن بعد في اي من المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل يستحق اجره المعتاد كاملا اذا عمل عن بعد بشكل كلي (8 ساعات) يوميا، واجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة اذا عمل عن بعد بشكل جزئي او بما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة اجره المعتاد ايهما اعلى، على ان لا يقل ما يتقاضاه من أجر عن الحد الادنى للاجور، وأجرا اضافيا اذا عمل عن بعد بشكل كلي او جزئي وتم تكليفه بعمل اضافي .
ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بالعمل ايام العطل الرسمية، كما ان للعامل عن بعد أن يتنازل عن جزء من أجره بحد اقصاه ما نسبته 30 بالمئة، من اجره المعتاد أسوة بالعاملين بشكل كامل في مكان العمل ويعتبر هذا التنازل بكامل ارادة العامل إذا لم يتقدم بشكوى الى وزارة العمل خلال سبعة أيام من تاريخ تخفيض صاحب العمل لأجر العامل.
واشترطت التعليمات ان يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل الذي يعمل عن بعد خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام من تاريخ استحقاقه.
وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، تطبق هذه التعليمات على المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل، واي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل.
وبموجب هذه التعليمات، يجوز لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل، او المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل، تكليف اي من العاملين لديها بالعمل عن بعد وذلك بشكل كلي او جزئي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.
ويعتبر صاحب العمل في اي من الجهات المصرح لها بالعمل او المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل غير ملزم بتعديل النظام الداخلي لغايات تكليف أي من العاملين لديه للعمل "عن بعد" بشكل كلي او جزئي، ويلتزم بتزويد وزارة العمل بناء على طلبها بكشف شهري يتضمن أسماء العاملين عن بعد وطبيعة عمل كل منهم وساعات العمل ومدة العقد ومقدار الاجر وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
واوضحت التعليمات، ان العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشات المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة، يستحق اجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18 آذار ولغاية 31 آذار الماضي، وأجرا اضافيا خلال تلك الفترة، اذا تم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بايام العطل الرسمية.
ويستحق العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشآت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل، أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18 آذار وحتى 31 آذار.
وبينت التعليمات ان العامل الذي يعمل عن بعد في اي من المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل يستحق اجره المعتاد كاملا اذا عمل عن بعد بشكل كلي (8 ساعات) يوميا، واجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة اذا عمل عن بعد بشكل جزئي او بما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة اجره المعتاد ايهما اعلى، على ان لا يقل ما يتقاضاه من أجر عن الحد الادنى للاجور، وأجرا اضافيا اذا عمل عن بعد بشكل كلي او جزئي وتم تكليفه بعمل اضافي .
ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بالعمل ايام العطل الرسمية، كما ان للعامل عن بعد أن يتنازل عن جزء من أجره بحد اقصاه ما نسبته 30 بالمئة، من اجره المعتاد أسوة بالعاملين بشكل كامل في مكان العمل ويعتبر هذا التنازل بكامل ارادة العامل إذا لم يتقدم بشكوى الى وزارة العمل خلال سبعة أيام من تاريخ تخفيض صاحب العمل لأجر العامل.
واشترطت التعليمات ان يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل الذي يعمل عن بعد خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام من تاريخ استحقاقه.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات