"الضمان" تتوسع ببرنامج مساند ٣ بصرف سلفة لمن أجره اقل من ١٠٠٠ دينار
عمانيات - الضمان تتوسع بالشرائح المستفيدة من برنامج مساند (3) بموجب أمر الدفاع رقم (14): شمول كل من أجره الخاضع للضمان (1000) دينار فأقل بدلاً من (500) دينار بالبرنامج
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تعديل شروط الاستفادة من برنامج مساند (3) الصادر بموجب امر الدفاع رقم (9) لسنة 2020 والذي يُتيح صرف سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة وذلك بتوسيع شريحة المستفيدين من هذا البرنامج من خلال شمول كل من لا يزيد أجره على (1000) دينار بدلاً من (500) دينار وفقاً لأمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020.
وبيّنت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليه وفقاً لهذا البرنامج (5%) من مجموع أجره الخاضع لاقتطاع الضمان وبحد أقصى (450) دينار تُصرف على ثلاثة أشهر، مضيفةً أنه للاستفادة من هذا البرنامج يشترط أن يكون المؤمن عليه الأردني أو غير الأردني المقيم في المملكة لديه اشتراكات سابقة بالضمان لا تقل عن (12) اشتراك ولا يزيد أجره الأخير الخاضع للاقتطاع على (1000) دينار وأن يكون متوقفاً عن الاشتراك قبل بدء العمل بأمر الدفاع رقم (14) وهو 16/6/2020 سواءً بصفة إلزامية أو اختيارية، أما المشترك اختياريا والذي ما زال اشتراكه فعّال فيشترط لاستفادته من هذا البرنامج أن لا يزيد أجره الخاضع للضمان عن (500) دينار وفقاً لأمر الدفاع رقم (9) .
وأضافت المؤسسة إلى أن المؤمن عليه الذي يرغب في الاستفادة من هذا البرنامج يتوجب عليه الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.ssc.gov.jo) والتسجيل في خدماتها الإلكترونية والتقدم بطلب الاستفادة من هذا البرنامج، علماً بأن هذه الخدمة متاحة الكترونياً فقط ولا تقدّم من خلال إدارات فروع المؤسسة. مبينةً أنه يستفيد من هذا القرار ما يقارب (126) ألف مؤمن عليه.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تعديل شروط الاستفادة من برنامج مساند (3) الصادر بموجب امر الدفاع رقم (9) لسنة 2020 والذي يُتيح صرف سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة وذلك بتوسيع شريحة المستفيدين من هذا البرنامج من خلال شمول كل من لا يزيد أجره على (1000) دينار بدلاً من (500) دينار وفقاً لأمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020.
وبيّنت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليه وفقاً لهذا البرنامج (5%) من مجموع أجره الخاضع لاقتطاع الضمان وبحد أقصى (450) دينار تُصرف على ثلاثة أشهر، مضيفةً أنه للاستفادة من هذا البرنامج يشترط أن يكون المؤمن عليه الأردني أو غير الأردني المقيم في المملكة لديه اشتراكات سابقة بالضمان لا تقل عن (12) اشتراك ولا يزيد أجره الأخير الخاضع للاقتطاع على (1000) دينار وأن يكون متوقفاً عن الاشتراك قبل بدء العمل بأمر الدفاع رقم (14) وهو 16/6/2020 سواءً بصفة إلزامية أو اختيارية، أما المشترك اختياريا والذي ما زال اشتراكه فعّال فيشترط لاستفادته من هذا البرنامج أن لا يزيد أجره الخاضع للضمان عن (500) دينار وفقاً لأمر الدفاع رقم (9) .
وأضافت المؤسسة إلى أن المؤمن عليه الذي يرغب في الاستفادة من هذا البرنامج يتوجب عليه الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.ssc.gov.jo) والتسجيل في خدماتها الإلكترونية والتقدم بطلب الاستفادة من هذا البرنامج، علماً بأن هذه الخدمة متاحة الكترونياً فقط ولا تقدّم من خلال إدارات فروع المؤسسة. مبينةً أنه يستفيد من هذا القرار ما يقارب (126) ألف مؤمن عليه.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات