المفرقعات والألعاب النارية .. عُبوّات من الفرح بألوان الخطر
عمانيات - يستبيح أعداد كبيرة من الاطفال، سكينة الأحياء السكنيّة، خصوصاً بعد انقضاء يوم الصوم، بتفجير المفرقعات، وسط فرح غامر، على الرغم من المخاطر الجمّة لهذه الألعاب الممنوعة قانونياً.
ولا يأبه هؤلاء الصغار لمخاطرها، التي أوقعت العديد من الضحايا، في ظل عدم تفعيل القانون الذي يستغله تجار يوفرون سلع الموت هذه، بحسب خبراء.
مواطنون من مناطق مختلفة يرفعون اصواتهم بالشكوى، بيد أن لا أحد يستجيب لوضع حد لاستيراد هذه التجارة المؤذية للانسان .
وتشرح موظفة القطاع الحكومي، ريم البوطي، كيف تبدد المفرقعات سكينة أسرتها، وتقول: كل يوم، تقطع اصواتها نوم أبنائي في ساعة متأخرة من الليل، فيصيبهم الأرق.
وتضيف: نخرج الى الشارع لحث الصغار الذين يمارسون الإزعاج للتوقف عن اللعب الخطير، فلا يستجيبون لنا، بل انهم يتمادون في إطلاق المفرقعات وسط ضحكاتهم المجلجلة. وتوضح قائلة: نتّصل بأسر هؤلاء الاطفال، فيعدوننا بردعهم، لكن دون جدوى، إذ يبقى الأطفال في الشارع يمارسون هذا الشقاء "غير المحبب"، فتكظم البوطي غيظها وتصمت على امل ايجاد حل سحري لإنهاء المعاناة.
إبراهيم النواصرة، يستذكر كيف أصيب ابن أخته بشظايا المفرقعات، فاحترقت أصابعه، لافتاً إلى أنه يعرف اطفالاً فقدوا النظر بسببها، فيما أصيب آخرون بعاهات جسدية نتيجة تفجيرها، ويلخّص النواصرة واقع الحال بقوله: إنّ أّولها تسلية وآخرها مصيبة.
رئيس قسم الأوبئة ومسؤول ملف كورونا في إحدى مديريات الصحة الدكتور يونس التلاوي، يُعرّف المفرقعات بصفتها متفجّرات، قد تتسبب بأضرار صحية بليغة، مثل بتر الأصابع، أو إصابات في العين قد تصل إلى العمى أو تشوهات أو عاهات أو فقدان السمع أو حروق في الوجه، سواء لمستخدم المفرقعة أو من تصل إليه شرارتها، وقد تؤدي إلى الوفاة.
الدكتور في علم الاجتماع عامر أحمد العورتاني، يقول لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المناسبات الاجتماعية أو الدينية كشهر رمضان والأعياد تشكّل حافزاً لفئة الأطفال والصبية لاستخدام المفرقعات والألعاب النارية كوسيلة للتعبير عن فرحهم، فما تُصدره هذه المواد من أصوات مُدويّة، وإضاءات ملونة تُضفي نوعاً من الإثارة على الحالة الانفعالية التي تسود تلك المناسبات.
ويضيف ان إطلاق مُسمّى ألعاب على هذه المواد لا يجعلها تُشبه غيرها من ألعاب الأطفال، فهي عبارة عن مواد ضعيفة الانفجار نسبياً، وتُصنع من مواد كيميائية شديدة الاشتعال، كالبارود والسيليلون، حيث تنتج الفرقعة بمجرد أن يقوم الطفل بإشعال عود الثقاب في الغلاف الكرتوني للعبوة،وبفعل الأكسجين والحرارة فإنّ مادة البارود تشتعل لتُحدث ذلك الأثر المُعزِز للبهجة لدى مستخدميها.
واشار الى انه لا يستطيع أحد أن ينكر مقدار الإزعاج الذي يُسببه دويّ أصوات انفجار المفرقعات، خصوصاً في ساعات متأخرة، دون مراعاة للأطفال النائمين، أو اعتراف باحتياجات كبار السنّ والمرضى للهدوء والسكينة، ومتطلبات التركيز لدى طلبة الثانوية العامّة والجامعات، ودون أدنى احترام لخصوصية أوقات الليل وقيام البعض فيها للتعبد وتلاوة القرآن، الأمر الذي ينتهي غالباً بحدوث خصومات بين قاطني الأحياء السكنية .
ولفت العورتاني النظر الى أن اللعب بالمفرقعات يُكرّس صورة غير مطمئنة لمقدار المسؤولية الاجتماعية التي سيتحلّى بها هذا الصبيّ أو الشاب في المستقبل، إذ تتعزز لديه ميول الأنا، مستبعدة آلية الضبط والسيطرة التي يُتوقع للأنا العُليا القيام بها، وهو ما ينعكس على مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه المجتمع لاحقاً.
ويبين في هذا الصدد، أن الأمر يحتاج إلى مساندة اجتماعية للجهود القانونية والأمنية المتبعة، وتصميم حملات إعلامية مكثفة تُظهر الاثار السلبية لها، وتضمين المناهج الدراسية بمعلومات تبني في نفوس الطلبة كلّ ما من شأنه إبعادهم عن استخدامها وفق معايير الضبط الذاتي.
استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتور عبدالله أبو عدس، يقول إن هنالك مخاطرا نفسية نتيجة تعليم الطفل خرق أبسط قواعد السلم الاجتماعي، إذ تنشأ لديه قابلية خرق القوانين، موضحا أن الشاب أو الطفل الذي يصرّ على تفريغ الطاقة السلبية لديه باستخدام المفرقعات، يصبح إنسانا غير قادر على احترام الخصوصية، كما أنه يتسبّب بتلوث ضوضائي وصوتي، عازيا اللجوء لهذا التصرف إلى الرغبة في لفت الانتباه وتقليد سيكولوجي للغير وهو ما يتعارض مع مبدأ الحرية في عدم الاعتداء على حقوق الآخرين.
ويرى نائب عميد كلية التربية في جامعة اليرموك الدكتور علي جبران، في رمضان محطة تغيير ثمينة لتعزيز السلوكيات الإيجابية والتخلص من السلبية، وعلى الأسرة أن تأخذ دورها الريادي في استثمار هذه الليالي بالعمل على مساعدة أبنائها على تحديد أهدافهم لبناء جيل واع معرفيا، بغرس منظومة القيم الايجابية فيه.
المحامي خالد خليفات، يوضح أنّ هناك العديد من القوانين التي تحظر استخدام المفرقعات، ومنها قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وقانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1954، مبيناً في الوقت ذاته الآثار القانونية المترتبة على استخدامها في ساعات الحظر وخرق أوامر الدفاع .
وفي هذا السياق، يبين الخليفات، أن استخدام المفرقعات يُصنّف جُرما لـ"إقلاق" الراحة العامة وجرم الإيذاء وإلحاق الأضرار بأموال الغير.
ولأن المفرقات تُحدث ضوضاء، يشير الخليفات، إلى المادة 467 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار أو بكلتا العقوبتين من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الأهليين"، كما أنّ المادة 330 مكررة من القانون ذاته تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا وأي سهم ناري أو مفرقعة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان".
ولا يأبه هؤلاء الصغار لمخاطرها، التي أوقعت العديد من الضحايا، في ظل عدم تفعيل القانون الذي يستغله تجار يوفرون سلع الموت هذه، بحسب خبراء.
مواطنون من مناطق مختلفة يرفعون اصواتهم بالشكوى، بيد أن لا أحد يستجيب لوضع حد لاستيراد هذه التجارة المؤذية للانسان .
وتشرح موظفة القطاع الحكومي، ريم البوطي، كيف تبدد المفرقعات سكينة أسرتها، وتقول: كل يوم، تقطع اصواتها نوم أبنائي في ساعة متأخرة من الليل، فيصيبهم الأرق.
وتضيف: نخرج الى الشارع لحث الصغار الذين يمارسون الإزعاج للتوقف عن اللعب الخطير، فلا يستجيبون لنا، بل انهم يتمادون في إطلاق المفرقعات وسط ضحكاتهم المجلجلة. وتوضح قائلة: نتّصل بأسر هؤلاء الاطفال، فيعدوننا بردعهم، لكن دون جدوى، إذ يبقى الأطفال في الشارع يمارسون هذا الشقاء "غير المحبب"، فتكظم البوطي غيظها وتصمت على امل ايجاد حل سحري لإنهاء المعاناة.
إبراهيم النواصرة، يستذكر كيف أصيب ابن أخته بشظايا المفرقعات، فاحترقت أصابعه، لافتاً إلى أنه يعرف اطفالاً فقدوا النظر بسببها، فيما أصيب آخرون بعاهات جسدية نتيجة تفجيرها، ويلخّص النواصرة واقع الحال بقوله: إنّ أّولها تسلية وآخرها مصيبة.
رئيس قسم الأوبئة ومسؤول ملف كورونا في إحدى مديريات الصحة الدكتور يونس التلاوي، يُعرّف المفرقعات بصفتها متفجّرات، قد تتسبب بأضرار صحية بليغة، مثل بتر الأصابع، أو إصابات في العين قد تصل إلى العمى أو تشوهات أو عاهات أو فقدان السمع أو حروق في الوجه، سواء لمستخدم المفرقعة أو من تصل إليه شرارتها، وقد تؤدي إلى الوفاة.
الدكتور في علم الاجتماع عامر أحمد العورتاني، يقول لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المناسبات الاجتماعية أو الدينية كشهر رمضان والأعياد تشكّل حافزاً لفئة الأطفال والصبية لاستخدام المفرقعات والألعاب النارية كوسيلة للتعبير عن فرحهم، فما تُصدره هذه المواد من أصوات مُدويّة، وإضاءات ملونة تُضفي نوعاً من الإثارة على الحالة الانفعالية التي تسود تلك المناسبات.
ويضيف ان إطلاق مُسمّى ألعاب على هذه المواد لا يجعلها تُشبه غيرها من ألعاب الأطفال، فهي عبارة عن مواد ضعيفة الانفجار نسبياً، وتُصنع من مواد كيميائية شديدة الاشتعال، كالبارود والسيليلون، حيث تنتج الفرقعة بمجرد أن يقوم الطفل بإشعال عود الثقاب في الغلاف الكرتوني للعبوة،وبفعل الأكسجين والحرارة فإنّ مادة البارود تشتعل لتُحدث ذلك الأثر المُعزِز للبهجة لدى مستخدميها.
واشار الى انه لا يستطيع أحد أن ينكر مقدار الإزعاج الذي يُسببه دويّ أصوات انفجار المفرقعات، خصوصاً في ساعات متأخرة، دون مراعاة للأطفال النائمين، أو اعتراف باحتياجات كبار السنّ والمرضى للهدوء والسكينة، ومتطلبات التركيز لدى طلبة الثانوية العامّة والجامعات، ودون أدنى احترام لخصوصية أوقات الليل وقيام البعض فيها للتعبد وتلاوة القرآن، الأمر الذي ينتهي غالباً بحدوث خصومات بين قاطني الأحياء السكنية .
ولفت العورتاني النظر الى أن اللعب بالمفرقعات يُكرّس صورة غير مطمئنة لمقدار المسؤولية الاجتماعية التي سيتحلّى بها هذا الصبيّ أو الشاب في المستقبل، إذ تتعزز لديه ميول الأنا، مستبعدة آلية الضبط والسيطرة التي يُتوقع للأنا العُليا القيام بها، وهو ما ينعكس على مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه المجتمع لاحقاً.
ويبين في هذا الصدد، أن الأمر يحتاج إلى مساندة اجتماعية للجهود القانونية والأمنية المتبعة، وتصميم حملات إعلامية مكثفة تُظهر الاثار السلبية لها، وتضمين المناهج الدراسية بمعلومات تبني في نفوس الطلبة كلّ ما من شأنه إبعادهم عن استخدامها وفق معايير الضبط الذاتي.
استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتور عبدالله أبو عدس، يقول إن هنالك مخاطرا نفسية نتيجة تعليم الطفل خرق أبسط قواعد السلم الاجتماعي، إذ تنشأ لديه قابلية خرق القوانين، موضحا أن الشاب أو الطفل الذي يصرّ على تفريغ الطاقة السلبية لديه باستخدام المفرقعات، يصبح إنسانا غير قادر على احترام الخصوصية، كما أنه يتسبّب بتلوث ضوضائي وصوتي، عازيا اللجوء لهذا التصرف إلى الرغبة في لفت الانتباه وتقليد سيكولوجي للغير وهو ما يتعارض مع مبدأ الحرية في عدم الاعتداء على حقوق الآخرين.
ويرى نائب عميد كلية التربية في جامعة اليرموك الدكتور علي جبران، في رمضان محطة تغيير ثمينة لتعزيز السلوكيات الإيجابية والتخلص من السلبية، وعلى الأسرة أن تأخذ دورها الريادي في استثمار هذه الليالي بالعمل على مساعدة أبنائها على تحديد أهدافهم لبناء جيل واع معرفيا، بغرس منظومة القيم الايجابية فيه.
المحامي خالد خليفات، يوضح أنّ هناك العديد من القوانين التي تحظر استخدام المفرقعات، ومنها قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وقانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1954، مبيناً في الوقت ذاته الآثار القانونية المترتبة على استخدامها في ساعات الحظر وخرق أوامر الدفاع .
وفي هذا السياق، يبين الخليفات، أن استخدام المفرقعات يُصنّف جُرما لـ"إقلاق" الراحة العامة وجرم الإيذاء وإلحاق الأضرار بأموال الغير.
ولأن المفرقات تُحدث ضوضاء، يشير الخليفات، إلى المادة 467 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار أو بكلتا العقوبتين من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الأهليين"، كما أنّ المادة 330 مكررة من القانون ذاته تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا وأي سهم ناري أو مفرقعة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات