بعد نحو أربعة أعوام على دخول قانون الأحداث للعام 2014 حيز التنفيذ، أصدرت محكمة أحداث عمان أمس؛ أول قرار قضائي بـ'تدبير الخدمة الاجتماعية' على حدث، ما اعتبره مختصون 'خطوة إيجابية لتعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال في نزاع مع القانون'.
وتنص المادة 24 من القانون؛ على أن لـ'المحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية، ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام، أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، او الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد على سنة، او إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية، تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني، أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير'.
وتندرج الخدمة الاجتماعية كواحدة من التدابير البديلة غير السالبة للحرية، نص عليها قانون الأحداث الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015.
ونص القرار الصادر عن القاضي هبة قشوع بحق مراهق من الفئة العمرية (12 -15) بالخدمة الاجتماعية لمدة 20 ساعة في احدى الجمعيات بالعاصمة، عملا بالمادتين 25 و24 من قانون الاحداث. وكان الحدث، ادين بجرمي حيازة أداة خطرة على السلامة العامة وإقلاق الراحة العامة، خلافا للمادتين 156 و467 من قانون العقوبات. ويأتي القرار بعد أن اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية، حزمة إجراءات لتفعيل النص القانوني بالتدابير البديلة، تحديدا المتعلقة بإقرار تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، ووضع معايير لمؤسسات الخدمة المجتمعية، بالاضافة لتوقيع اتفاقية شراكة مع جمعيتين، لتنفيذ أحكام الخدمة المجتمعية. كما يأتي القرار بعد أيام من اختتام مشروع 'خدمة المجتمع كعقوبة بديلة للاحداث'، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب، ونفذ بدعم من مشروع المنح الصغيرة من السفارة السويسرية. وفي هذا السياق؛ تقول المستشارة التنفيذية للمشروع القاضية السابقة الدكتورة فداء الحمود، إن 'صدور الحكم باخضاع حدث للخدمة المجتمعية، خطوة مهمة في مجال الانتقال بالاحداث من العدالة الجنائية الى الاصلاحية'. وأضافت أن 'الحكم؛ ثمرة جهود تشاركية من القضاة ومراقبي السلوك ومؤسسات المجتمع المدني المؤمنة بأن هذه الخدمة ضرورية، لاصلاح الحدث وتقويمه'. وحول أسباب التأخر في اعلان الاحكام البديلة، بينت أن 'وضع معايير لاعتماد مؤسسات الخدمة الاجتماعية من الوزارة، وان كان خطوة لتفعيل تدابير الخدمة المجتمعية، لكنه لا يكفي، ما دام لم تعتمد تلك المؤسسات، وفق ما تشترطه التعليمات الصادرة بموجب قانون الاحداث، وحيث أن اعتماد تلك المؤسسات لم يتم سوى قبل شهر تقريبا، وبمجرد هذا الاعتماد لمؤسستين بالعاصمة وتعميمه على قضاة الاحداث، بادر القضاة لتفعيل التدبير'. وأضافت 'نطمح حاليا لان تعتمد الوزارة جمعيات ومؤسسات في كافة أرجاء المملكة، بعد التأكد من أن هذه المؤسسات مستكملة للشروط والمعايير التي يتطلبها القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه'. وشددت الحمود على أهمية 'اختيار أشخاص مؤمنين من قضاة ومراقبي سلوك وجمعيات ومؤسسات، ممن لديهم الرغبة الحقيقية بالعمل مع الأحداث، لما يتسم به هذا العمل من مشقة وتحديات'. من جانبها؛ قالت المديرة التنفيذية للمؤسسة منال الوزني؛ إن التأخر في الحكم بالتدابير البديلة، مرده تأخر اعتماد الجمعيات المخولة بتنفيذ التدبير، وحاجة القضاة ومراقبي السلوك للتدريب على آليات تفعيله. وقالت إنه في ضوء ذلك 'نفذت المؤسسة المشروع وبالتعاون مع الوزارة، والمجلس القضائي، وشرطة الاحداث ومؤسسات المجتمع المدني، واشتمل على وضع دليل تدريبي حول خدمة المجتمع، كتدبير بديل موجه لقضاة الاحداث ومراقبي السلوك، ومؤسسات المجتمع المدني والحدث واسرته'. عضو المؤسسة الدكتورة سوسن المجالي؛ قالت ان المشروع يسهم بنجاح خدمة المجتمع كتدبير بديل، ويحد من التوقيف، ويخفض التكلفة الاجتماعية والاقتصادية بعدم ابقاء الاحداث في دور الاحداث، والسماح لهم بالبقاء مع عائلاتهم والتمكن من اعالتهم'. وبينت أن 'المشروع يركز على بناء قدرات القضاة ومراقبي السلوك ومؤسسات المجتمع المدني وشرطة الاحداث معا، بطريقة تشاركية، وبناء دليل لتوسيع هذه الخبرات في المحافظات وتحديد التحديات التي تواجه الجهات المعنية بتنفيذه'.
بعد نحو أربعة أعوام على دخول قانون الأحداث للعام 2014 حيز التنفيذ، أصدرت محكمة أحداث عمان أمس؛ أول قرار قضائي بـ'تدبير الخدمة الاجتماعية' على حدث، ما اعتبره مختصون 'خطوة إيجابية لتعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال في نزاع مع القانون'.
وتنص المادة 24 من القانون؛ على أن لـ'المحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية، ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام، أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، او الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد على سنة، او إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية، تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني، أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير'.
وتندرج الخدمة الاجتماعية كواحدة من التدابير البديلة غير السالبة للحرية، نص عليها قانون الأحداث الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015.
ونص القرار الصادر عن القاضي هبة قشوع بحق مراهق من الفئة العمرية (12 -15) بالخدمة الاجتماعية لمدة 20 ساعة في احدى الجمعيات بالعاصمة، عملا بالمادتين 25 و24 من قانون الاحداث. وكان الحدث، ادين بجرمي حيازة أداة خطرة على السلامة العامة وإقلاق الراحة العامة، خلافا للمادتين 156 و467 من قانون العقوبات. ويأتي القرار بعد أن اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية، حزمة إجراءات لتفعيل النص القانوني بالتدابير البديلة، تحديدا المتعلقة بإقرار تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، ووضع معايير لمؤسسات الخدمة المجتمعية، بالاضافة لتوقيع اتفاقية شراكة مع جمعيتين، لتنفيذ أحكام الخدمة المجتمعية. كما يأتي القرار بعد أيام من اختتام مشروع 'خدمة المجتمع كعقوبة بديلة للاحداث'، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب، ونفذ بدعم من مشروع المنح الصغيرة من السفارة السويسرية. وفي هذا السياق؛ تقول المستشارة التنفيذية للمشروع القاضية السابقة الدكتورة فداء الحمود، إن 'صدور الحكم باخضاع حدث للخدمة المجتمعية، خطوة مهمة في مجال الانتقال بالاحداث من العدالة الجنائية الى الاصلاحية'. وأضافت أن 'الحكم؛ ثمرة جهود تشاركية من القضاة ومراقبي السلوك ومؤسسات المجتمع المدني المؤمنة بأن هذه الخدمة ضرورية، لاصلاح الحدث وتقويمه'. وحول أسباب التأخر في اعلان الاحكام البديلة، بينت أن 'وضع معايير لاعتماد مؤسسات الخدمة الاجتماعية من الوزارة، وان كان خطوة لتفعيل تدابير الخدمة المجتمعية، لكنه لا يكفي، ما دام لم تعتمد تلك المؤسسات، وفق ما تشترطه التعليمات الصادرة بموجب قانون الاحداث، وحيث أن اعتماد تلك المؤسسات لم يتم سوى قبل شهر تقريبا، وبمجرد هذا الاعتماد لمؤسستين بالعاصمة وتعميمه على قضاة الاحداث، بادر القضاة لتفعيل التدبير'. وأضافت 'نطمح حاليا لان تعتمد الوزارة جمعيات ومؤسسات في كافة أرجاء المملكة، بعد التأكد من أن هذه المؤسسات مستكملة للشروط والمعايير التي يتطلبها القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه'. وشددت الحمود على أهمية 'اختيار أشخاص مؤمنين من قضاة ومراقبي سلوك وجمعيات ومؤسسات، ممن لديهم الرغبة الحقيقية بالعمل مع الأحداث، لما يتسم به هذا العمل من مشقة وتحديات'. من جانبها؛ قالت المديرة التنفيذية للمؤسسة منال الوزني؛ إن التأخر في الحكم بالتدابير البديلة، مرده تأخر اعتماد الجمعيات المخولة بتنفيذ التدبير، وحاجة القضاة ومراقبي السلوك للتدريب على آليات تفعيله. وقالت إنه في ضوء ذلك 'نفذت المؤسسة المشروع وبالتعاون مع الوزارة، والمجلس القضائي، وشرطة الاحداث ومؤسسات المجتمع المدني، واشتمل على وضع دليل تدريبي حول خدمة المجتمع، كتدبير بديل موجه لقضاة الاحداث ومراقبي السلوك، ومؤسسات المجتمع المدني والحدث واسرته'. عضو المؤسسة الدكتورة سوسن المجالي؛ قالت ان المشروع يسهم بنجاح خدمة المجتمع كتدبير بديل، ويحد من التوقيف، ويخفض التكلفة الاجتماعية والاقتصادية بعدم ابقاء الاحداث في دور الاحداث، والسماح لهم بالبقاء مع عائلاتهم والتمكن من اعالتهم'. وبينت أن 'المشروع يركز على بناء قدرات القضاة ومراقبي السلوك ومؤسسات المجتمع المدني وشرطة الاحداث معا، بطريقة تشاركية، وبناء دليل لتوسيع هذه الخبرات في المحافظات وتحديد التحديات التي تواجه الجهات المعنية بتنفيذه'.
بعد نحو أربعة أعوام على دخول قانون الأحداث للعام 2014 حيز التنفيذ، أصدرت محكمة أحداث عمان أمس؛ أول قرار قضائي بـ'تدبير الخدمة الاجتماعية' على حدث، ما اعتبره مختصون 'خطوة إيجابية لتعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال في نزاع مع القانون'.
وتنص المادة 24 من القانون؛ على أن لـ'المحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية، ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام، أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، او الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد على سنة، او إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية، تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني، أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير'.
وتندرج الخدمة الاجتماعية كواحدة من التدابير البديلة غير السالبة للحرية، نص عليها قانون الأحداث الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015.
ونص القرار الصادر عن القاضي هبة قشوع بحق مراهق من الفئة العمرية (12 -15) بالخدمة الاجتماعية لمدة 20 ساعة في احدى الجمعيات بالعاصمة، عملا بالمادتين 25 و24 من قانون الاحداث. وكان الحدث، ادين بجرمي حيازة أداة خطرة على السلامة العامة وإقلاق الراحة العامة، خلافا للمادتين 156 و467 من قانون العقوبات. ويأتي القرار بعد أن اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية، حزمة إجراءات لتفعيل النص القانوني بالتدابير البديلة، تحديدا المتعلقة بإقرار تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، ووضع معايير لمؤسسات الخدمة المجتمعية، بالاضافة لتوقيع اتفاقية شراكة مع جمعيتين، لتنفيذ أحكام الخدمة المجتمعية. كما يأتي القرار بعد أيام من اختتام مشروع 'خدمة المجتمع كعقوبة بديلة للاحداث'، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب، ونفذ بدعم من مشروع المنح الصغيرة من السفارة السويسرية. وفي هذا السياق؛ تقول المستشارة التنفيذية للمشروع القاضية السابقة الدكتورة فداء الحمود، إن 'صدور الحكم باخضاع حدث للخدمة المجتمعية، خطوة مهمة في مجال الانتقال بالاحداث من العدالة الجنائية الى الاصلاحية'. وأضافت أن 'الحكم؛ ثمرة جهود تشاركية من القضاة ومراقبي السلوك ومؤسسات المجتمع المدني المؤمنة بأن هذه الخدمة ضرورية، لاصلاح الحدث وتقويمه'. وحول أسباب التأخر في اعلان الاحكام البديلة، بينت أن 'وضع معايير لاعتماد مؤسسات الخدمة الاجتماعية من الوزارة، وان كان خطوة لتفعيل تدابير الخدمة المجتمعية، لكنه لا يكفي، ما دام لم تعتمد تلك المؤسسات، وفق ما تشترطه التعليمات الصادرة بموجب قانون الاحداث، وحيث أن اعتماد تلك المؤسسات لم يتم سوى قبل شهر تقريبا، وبمجرد هذا الاعتماد لمؤسستين بالعاصمة وتعميمه على قضاة الاحداث، بادر القضاة لتفعيل التدبير'. وأضافت 'نطمح حاليا لان تعتمد الوزارة جمعيات ومؤسسات في كافة أرجاء المملكة، بعد التأكد من أن هذه المؤسسات مستكملة للشروط والمعايير التي يتطلبها القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه'. وشددت الحمود على أهمية 'اختيار أشخاص مؤمنين من قضاة ومراقبي سلوك وجمعيات ومؤسسات، ممن لديهم الرغبة الحقيقية بالعمل مع الأحداث، لما يتسم به هذا العمل من مشقة وتحديات'. من جانبها؛ قالت المديرة التنفيذية للمؤسسة منال الوزني؛ إن التأخر في الحكم بالتدابير البديلة، مرده تأخر اعتماد الجمعيات المخولة بتنفيذ التدبير، وحاجة القضاة ومراقبي السلوك للتدريب على آليات تفعيله. وقالت إنه في ضوء ذلك 'نفذت المؤسسة المشروع وبالتعاون مع الوزارة، والمجلس القضائي، وشرطة الاحداث ومؤسسات المجتمع المدني، واشتمل على وضع دليل تدريبي حول خدمة المجتمع، كتدبير بديل موجه لقضاة الاحداث ومراقبي السلوك، ومؤسسات المجتمع المدني والحدث واسرته'. عضو المؤسسة الدكتورة سوسن المجالي؛ قالت ان المشروع يسهم بنجاح خدمة المجتمع كتدبير بديل، ويحد من التوقيف، ويخفض التكلفة الاجتماعية والاقتصادية بعدم ابقاء الاحداث في دور الاحداث، والسماح لهم بالبقاء مع عائلاتهم والتمكن من اعالتهم'. وبينت أن 'المشروع يركز على بناء قدرات القضاة ومراقبي السلوك ومؤسسات المجتمع المدني وشرطة الاحداث معا، بطريقة تشاركية، وبناء دليل لتوسيع هذه الخبرات في المحافظات وتحديد التحديات التي تواجه الجهات المعنية بتنفيذه'.
التعليقات