وافق مجلس النواب على تحديد صلاحية مدير عام الضريبة بخصوص فرض ضريبة دخل مقطوعة.
ووافق المجلس خلال جلسة الأحد على أنه للمدير ان يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات او ايرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته او ايراداته على (150.000) دينار وبما لا يقل عن نسبة (1%) من مقدار مبيعاته او ايراداته في الفترة الضريبية الا اذا رغب المكلف خلاف ذلك شريطة تقديم بيانات مالية وفق احكام هذا القانون ويخضع قرار المدير المنصوص عليه في هذه الفقرة من هذه المادة لمصادقة الوزير.
ورفض المجلس أن يصدر السماح لمدير عام ضريبة الدخل اصدار قرار يفرض بموجبه حدا أدنى من ضريبة الدخل على المكلفين من أصحاب المهن أو فئات منهم.
وافق مجلس النواب على تحديد صلاحية مدير عام الضريبة بخصوص فرض ضريبة دخل مقطوعة.
ووافق المجلس خلال جلسة الأحد على أنه للمدير ان يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات او ايرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته او ايراداته على (150.000) دينار وبما لا يقل عن نسبة (1%) من مقدار مبيعاته او ايراداته في الفترة الضريبية الا اذا رغب المكلف خلاف ذلك شريطة تقديم بيانات مالية وفق احكام هذا القانون ويخضع قرار المدير المنصوص عليه في هذه الفقرة من هذه المادة لمصادقة الوزير.
ورفض المجلس أن يصدر السماح لمدير عام ضريبة الدخل اصدار قرار يفرض بموجبه حدا أدنى من ضريبة الدخل على المكلفين من أصحاب المهن أو فئات منهم.
وافق مجلس النواب على تحديد صلاحية مدير عام الضريبة بخصوص فرض ضريبة دخل مقطوعة.
ووافق المجلس خلال جلسة الأحد على أنه للمدير ان يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات او ايرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته او ايراداته على (150.000) دينار وبما لا يقل عن نسبة (1%) من مقدار مبيعاته او ايراداته في الفترة الضريبية الا اذا رغب المكلف خلاف ذلك شريطة تقديم بيانات مالية وفق احكام هذا القانون ويخضع قرار المدير المنصوص عليه في هذه الفقرة من هذه المادة لمصادقة الوزير.
ورفض المجلس أن يصدر السماح لمدير عام ضريبة الدخل اصدار قرار يفرض بموجبه حدا أدنى من ضريبة الدخل على المكلفين من أصحاب المهن أو فئات منهم.
التعليقات