مع بدء اللجنة القانونیة بمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون العفو العام، طالب مركز تمكین للدعم والمساندة، في مذكرة رفعھا لمجلس النواب، بشمول غرامات الإقامة للعمال الوافدین بالعفو العام، مؤكدا أن شمولھم سیكون لھ ”أثر جید على فئة العمال الوافدین وكذلك على الأردن“.
وقال المركز، بمذكرتھ، إن عددا كبیرا من العمال الوافدین ”عالقون ولا یستطیعون العودة لبلدانھم بسبب تراكم غرامات تجاوز الإقامة، علما بأن إذن الإقامة مربوط بتصریح العمل، وھذا مربوط بصاحب العمل، ولذا في حالة تقصیر صاحب العمل باستصدار التصریح تتراكم الغرامات على العامل نفسھ كونھ أجنبیا“.
ولفتت المذكرة الى عمل عدد كبیر من العمال الوافدین بصورة غیر نظامیة، ”ویعیق تصویب أوضاعھم تراكم الغرامات، والتي قد یكون المتسبب بھا صاحب العمل نفسھ“، مبینة ان بعض الوافدین لدیھم أطفال وتراكمت علیھم غرامات تجاوز الإقامة منذ ولادتھم، ما یعیق عودتھم لبلدانھم.
وقالت ”بعض العمال یعانون من أمراض مزمنة وبسبب تراكم غرامات مخالفة الإقامة علیھم لا یستطیعون السفر والعودة لبلادھم، كما ان بعضھم موقوفون إداریا بسبب تجاوز الإقامة، ما یعیق حریتھم وعودتھم لبلدانھم. وكذلك یكلف الدولة أعباء مالیة“.
ویعاني بعض العمال من انتھاكات عدیدة ویعیق وضعھم القانوني جراء مخالفات قانون الإقامة دون تقدمھم بشكوى بحسب المذكرة.
وأكدت المذكرة بانھ في حالة شمول العفو العام غرامات مخالفة قانون الإقامة، ”فسیؤدي ذلك لتنظیم، ولو نسبیا، سوق العمل من حیث نظامیة وضع العمال، ما سیرفد خزینة الدولة بقیمة رسوم تصاریح العمل وملحقاتھ“.
وتتعرض نسبة كبیرة من العمال المھاجرین لانتھاكات واضحة من قبل بعض أصحاب العمل، فیما یتعلق بعقود وتصاریح العمل، فالأصل أن یتكفل أصحاب العمل بأمور إقامة العمال المھاجرین لدیھم بموجب عقود عمل سنویة، وعند انتھاء مدة تصریح العمل والإقامة وعدم تجدیدھا، یتعین على العامل مغادرة البلد خلال مدة تسعة أیام من حصولھ على المغادرة، بصرف النظر عن السنوات التي قضاھا بالمملكة، وفي حال تم ضبط العامل المنتھي تصریح عملھ من قبل الحملات التفتیشیة، یتوجب على صاحب العمل دفع تكالیف تسفیره لبلده الأصیل ویتم اقتطاع المبلغ من الكفالة التي یتقدم بھا صاحب العمل عند استصدار التصاریح للمھاجرین.
الغد
مع بدء اللجنة القانونیة بمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون العفو العام، طالب مركز تمكین للدعم والمساندة، في مذكرة رفعھا لمجلس النواب، بشمول غرامات الإقامة للعمال الوافدین بالعفو العام، مؤكدا أن شمولھم سیكون لھ ”أثر جید على فئة العمال الوافدین وكذلك على الأردن“.
وقال المركز، بمذكرتھ، إن عددا كبیرا من العمال الوافدین ”عالقون ولا یستطیعون العودة لبلدانھم بسبب تراكم غرامات تجاوز الإقامة، علما بأن إذن الإقامة مربوط بتصریح العمل، وھذا مربوط بصاحب العمل، ولذا في حالة تقصیر صاحب العمل باستصدار التصریح تتراكم الغرامات على العامل نفسھ كونھ أجنبیا“.
ولفتت المذكرة الى عمل عدد كبیر من العمال الوافدین بصورة غیر نظامیة، ”ویعیق تصویب أوضاعھم تراكم الغرامات، والتي قد یكون المتسبب بھا صاحب العمل نفسھ“، مبینة ان بعض الوافدین لدیھم أطفال وتراكمت علیھم غرامات تجاوز الإقامة منذ ولادتھم، ما یعیق عودتھم لبلدانھم.
وقالت ”بعض العمال یعانون من أمراض مزمنة وبسبب تراكم غرامات مخالفة الإقامة علیھم لا یستطیعون السفر والعودة لبلادھم، كما ان بعضھم موقوفون إداریا بسبب تجاوز الإقامة، ما یعیق حریتھم وعودتھم لبلدانھم. وكذلك یكلف الدولة أعباء مالیة“.
ویعاني بعض العمال من انتھاكات عدیدة ویعیق وضعھم القانوني جراء مخالفات قانون الإقامة دون تقدمھم بشكوى بحسب المذكرة.
وأكدت المذكرة بانھ في حالة شمول العفو العام غرامات مخالفة قانون الإقامة، ”فسیؤدي ذلك لتنظیم، ولو نسبیا، سوق العمل من حیث نظامیة وضع العمال، ما سیرفد خزینة الدولة بقیمة رسوم تصاریح العمل وملحقاتھ“.
وتتعرض نسبة كبیرة من العمال المھاجرین لانتھاكات واضحة من قبل بعض أصحاب العمل، فیما یتعلق بعقود وتصاریح العمل، فالأصل أن یتكفل أصحاب العمل بأمور إقامة العمال المھاجرین لدیھم بموجب عقود عمل سنویة، وعند انتھاء مدة تصریح العمل والإقامة وعدم تجدیدھا، یتعین على العامل مغادرة البلد خلال مدة تسعة أیام من حصولھ على المغادرة، بصرف النظر عن السنوات التي قضاھا بالمملكة، وفي حال تم ضبط العامل المنتھي تصریح عملھ من قبل الحملات التفتیشیة، یتوجب على صاحب العمل دفع تكالیف تسفیره لبلده الأصیل ویتم اقتطاع المبلغ من الكفالة التي یتقدم بھا صاحب العمل عند استصدار التصاریح للمھاجرین.
الغد
مع بدء اللجنة القانونیة بمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون العفو العام، طالب مركز تمكین للدعم والمساندة، في مذكرة رفعھا لمجلس النواب، بشمول غرامات الإقامة للعمال الوافدین بالعفو العام، مؤكدا أن شمولھم سیكون لھ ”أثر جید على فئة العمال الوافدین وكذلك على الأردن“.
وقال المركز، بمذكرتھ، إن عددا كبیرا من العمال الوافدین ”عالقون ولا یستطیعون العودة لبلدانھم بسبب تراكم غرامات تجاوز الإقامة، علما بأن إذن الإقامة مربوط بتصریح العمل، وھذا مربوط بصاحب العمل، ولذا في حالة تقصیر صاحب العمل باستصدار التصریح تتراكم الغرامات على العامل نفسھ كونھ أجنبیا“.
ولفتت المذكرة الى عمل عدد كبیر من العمال الوافدین بصورة غیر نظامیة، ”ویعیق تصویب أوضاعھم تراكم الغرامات، والتي قد یكون المتسبب بھا صاحب العمل نفسھ“، مبینة ان بعض الوافدین لدیھم أطفال وتراكمت علیھم غرامات تجاوز الإقامة منذ ولادتھم، ما یعیق عودتھم لبلدانھم.
وقالت ”بعض العمال یعانون من أمراض مزمنة وبسبب تراكم غرامات مخالفة الإقامة علیھم لا یستطیعون السفر والعودة لبلادھم، كما ان بعضھم موقوفون إداریا بسبب تجاوز الإقامة، ما یعیق حریتھم وعودتھم لبلدانھم. وكذلك یكلف الدولة أعباء مالیة“.
ویعاني بعض العمال من انتھاكات عدیدة ویعیق وضعھم القانوني جراء مخالفات قانون الإقامة دون تقدمھم بشكوى بحسب المذكرة.
وأكدت المذكرة بانھ في حالة شمول العفو العام غرامات مخالفة قانون الإقامة، ”فسیؤدي ذلك لتنظیم، ولو نسبیا، سوق العمل من حیث نظامیة وضع العمال، ما سیرفد خزینة الدولة بقیمة رسوم تصاریح العمل وملحقاتھ“.
وتتعرض نسبة كبیرة من العمال المھاجرین لانتھاكات واضحة من قبل بعض أصحاب العمل، فیما یتعلق بعقود وتصاریح العمل، فالأصل أن یتكفل أصحاب العمل بأمور إقامة العمال المھاجرین لدیھم بموجب عقود عمل سنویة، وعند انتھاء مدة تصریح العمل والإقامة وعدم تجدیدھا، یتعین على العامل مغادرة البلد خلال مدة تسعة أیام من حصولھ على المغادرة، بصرف النظر عن السنوات التي قضاھا بالمملكة، وفي حال تم ضبط العامل المنتھي تصریح عملھ من قبل الحملات التفتیشیة، یتوجب على صاحب العمل دفع تكالیف تسفیره لبلده الأصیل ویتم اقتطاع المبلغ من الكفالة التي یتقدم بھا صاحب العمل عند استصدار التصاریح للمھاجرین.
الغد
التعليقات
مطالب بشمول غرامات الإقامة للعمال الوافدین بالعفو العام
التعليقات