قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان وزير العمل سمير مراد امهل الخميس الماضي النقابة العامة لمهن البصريات مهلة ٣ ايام لتصويب أوضاعها او توجيه انذار لها.
وتأتي المهلة بعد ان قامت الهيئة العامة في النقابة بتغيير النظام الداخلي، وتعتبر النقابة بحسب اعضاء فيها نقابة اصحاب العمل ومن اسس هذه النقابات انها فقط لاصحاب العمل ويمنع ان يسجل بها الا من لديه سجل تجاري، اضافة الى حرية الانتساب لها مثل غيرها من النقابات.
الا ان ما حدث هو التغيير الذي فتح باب الانتساب للموظف العامل وهم من غير اصحاب العمل اضافة الى الزامية الانتساب وهو ما اثار انتقاد ورفض الكثير من ممارسي المهنة والمنتسبين للنقابة ومن لا يريد الانتساب لها حيث اصبح بحسب النظام الداخلي مجبرا على الانتساب.
وبعد استشارة المختصين اتضح لاصحاب المهن البصريات ان التعديل مخالف للقانون، مما دفعهم الى اللجوء الى وزارة العمل التي بدورها اكدت مخالفة التغيير الذي حدث للقانون وذلك بعد تشكيل لجنة تفتيش والتي رفعت تقريها الى مدير سجل النقابات وبدوره رفع للوزير مذكرة مع قرار التفتيش، وبحسب المادة 116 من قانون العمل يقول المشتكون انه يحق للوزير ان يتقدم بدعوى الى محكمة البداية طالباً فيها حل اي نقابة :' اذا ارتكبت اي مخالفة لاحكام هذا القانون على ان يكون قد وجه انذاراً خطياً للنقابة قبل تقديم الدعوى طالباً فيه منها، وازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها لها ولكنها لم تستجب للطلب' وهو ما دفع الوزير لاعطاء مهلة 3 ايام او الانذار
قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان وزير العمل سمير مراد امهل الخميس الماضي النقابة العامة لمهن البصريات مهلة ٣ ايام لتصويب أوضاعها او توجيه انذار لها.
وتأتي المهلة بعد ان قامت الهيئة العامة في النقابة بتغيير النظام الداخلي، وتعتبر النقابة بحسب اعضاء فيها نقابة اصحاب العمل ومن اسس هذه النقابات انها فقط لاصحاب العمل ويمنع ان يسجل بها الا من لديه سجل تجاري، اضافة الى حرية الانتساب لها مثل غيرها من النقابات.
الا ان ما حدث هو التغيير الذي فتح باب الانتساب للموظف العامل وهم من غير اصحاب العمل اضافة الى الزامية الانتساب وهو ما اثار انتقاد ورفض الكثير من ممارسي المهنة والمنتسبين للنقابة ومن لا يريد الانتساب لها حيث اصبح بحسب النظام الداخلي مجبرا على الانتساب.
وبعد استشارة المختصين اتضح لاصحاب المهن البصريات ان التعديل مخالف للقانون، مما دفعهم الى اللجوء الى وزارة العمل التي بدورها اكدت مخالفة التغيير الذي حدث للقانون وذلك بعد تشكيل لجنة تفتيش والتي رفعت تقريها الى مدير سجل النقابات وبدوره رفع للوزير مذكرة مع قرار التفتيش، وبحسب المادة 116 من قانون العمل يقول المشتكون انه يحق للوزير ان يتقدم بدعوى الى محكمة البداية طالباً فيها حل اي نقابة :' اذا ارتكبت اي مخالفة لاحكام هذا القانون على ان يكون قد وجه انذاراً خطياً للنقابة قبل تقديم الدعوى طالباً فيه منها، وازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها لها ولكنها لم تستجب للطلب' وهو ما دفع الوزير لاعطاء مهلة 3 ايام او الانذار
قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان وزير العمل سمير مراد امهل الخميس الماضي النقابة العامة لمهن البصريات مهلة ٣ ايام لتصويب أوضاعها او توجيه انذار لها.
وتأتي المهلة بعد ان قامت الهيئة العامة في النقابة بتغيير النظام الداخلي، وتعتبر النقابة بحسب اعضاء فيها نقابة اصحاب العمل ومن اسس هذه النقابات انها فقط لاصحاب العمل ويمنع ان يسجل بها الا من لديه سجل تجاري، اضافة الى حرية الانتساب لها مثل غيرها من النقابات.
الا ان ما حدث هو التغيير الذي فتح باب الانتساب للموظف العامل وهم من غير اصحاب العمل اضافة الى الزامية الانتساب وهو ما اثار انتقاد ورفض الكثير من ممارسي المهنة والمنتسبين للنقابة ومن لا يريد الانتساب لها حيث اصبح بحسب النظام الداخلي مجبرا على الانتساب.
وبعد استشارة المختصين اتضح لاصحاب المهن البصريات ان التعديل مخالف للقانون، مما دفعهم الى اللجوء الى وزارة العمل التي بدورها اكدت مخالفة التغيير الذي حدث للقانون وذلك بعد تشكيل لجنة تفتيش والتي رفعت تقريها الى مدير سجل النقابات وبدوره رفع للوزير مذكرة مع قرار التفتيش، وبحسب المادة 116 من قانون العمل يقول المشتكون انه يحق للوزير ان يتقدم بدعوى الى محكمة البداية طالباً فيها حل اي نقابة :' اذا ارتكبت اي مخالفة لاحكام هذا القانون على ان يكون قد وجه انذاراً خطياً للنقابة قبل تقديم الدعوى طالباً فيه منها، وازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها لها ولكنها لم تستجب للطلب' وهو ما دفع الوزير لاعطاء مهلة 3 ايام او الانذار
التعليقات
مراد: 3 ايام مهلة لمهن البصريات للتصويب أو الانذار
التعليقات