أعاد مجلس الأعيان الى النواب قانون العفو العام بعد إجرائه تعديلات عليه، في جلسته امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وهيئة الوزارة. ووافق الاعيان على قرار النواب بشمول العفو العام لجرائم «المخدرات والمؤثرات العقلية» في المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016. وكان العين صخر دودين دعا الى التصويت لصالح قرار النواب بهدف منح فرصة قد تكون الأخيرة لضحايا التعاطي، المغرر بهم ومساعدتهم للعودة الى جادة الصواب وإدماجهم في مجتمعاتهم، دون وصمة جارحة تظل لها ندوب في النفس، مؤكدا أن مبدأ العفو العام الذي وجه جلالة الملك للمضي به، جاء لغاية نبيلة سامية وهي إعطاء الأمل لمثل هؤلاء الضحايا ترسيخاً لمفهوم التسامح والعفو، وتعزيزاً لمفهوم الأمن الاجتماعي، فضلاً عن التخفيف من التحديات والضغوط التي تواجه المواطنين. وقال وزير دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر: ان الحكومة أقرت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات قدمتها مديرية الامن العام، تتضمن التوسع في إنشاء مراكز للعلاج النفسي والاجتماعي والعقلي، مؤكدا إلتزام الحكومة بتوفير الأموال اللازمة لذلك ضمن إمكاناتها. واشار المعشر الى ان الحكومة تدرس حالياً وبشكل جدي موضوع الغاء عقوبة الحبس في قضايا الشيكات من خلال ايجاد بدائل تحفظ حقوق الآخرين كمنع السفر وزيادة الغرامة وغيرها، لافتا الى ان هذه الاجراءات قد تحتاج الى مدة زمنية تصل الى 3 سنوات. وأقر الأعيان قرار النواب بشمول العفو لمخالفي أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، دون تحديد مدة لتصويب الأوضاع كما ورد بقرار اللجنة القانونية في مجلس الأعيان. ورفض الاعيان قرار النواب بشمول العفو العام للجرائم « الواقعة على السلطة العامة « وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، كما إشترط لغايات الشمول بالعفو تصويب أوضاع المخالفين لقانون «الإقامة وشؤون الأجانب» رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون. وحول الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: «سلطة المياة» رقم 18 لسنة 1988، و»الكهرباء العام» رقم 64 لسنة 2002، إشترط الأعيان إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول هذه الجرائم بقانون العفو العام، مخالفين بذلك قرار النواب الذي شمل تلك المخالفات بالعفو العام دون شروط. وكان أعضاء المجلس والحكومة وقفوا في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح العينين: محمد جواد حديد، وفواز أبو الغنم، واستذكر رئيس المجلس مناقب الفقيدين، والخدمات الجليلة التي قدّماها في خدمة الوطن، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرتيهما وذويهما.«بترا».
أعاد مجلس الأعيان الى النواب قانون العفو العام بعد إجرائه تعديلات عليه، في جلسته امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وهيئة الوزارة. ووافق الاعيان على قرار النواب بشمول العفو العام لجرائم «المخدرات والمؤثرات العقلية» في المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016. وكان العين صخر دودين دعا الى التصويت لصالح قرار النواب بهدف منح فرصة قد تكون الأخيرة لضحايا التعاطي، المغرر بهم ومساعدتهم للعودة الى جادة الصواب وإدماجهم في مجتمعاتهم، دون وصمة جارحة تظل لها ندوب في النفس، مؤكدا أن مبدأ العفو العام الذي وجه جلالة الملك للمضي به، جاء لغاية نبيلة سامية وهي إعطاء الأمل لمثل هؤلاء الضحايا ترسيخاً لمفهوم التسامح والعفو، وتعزيزاً لمفهوم الأمن الاجتماعي، فضلاً عن التخفيف من التحديات والضغوط التي تواجه المواطنين. وقال وزير دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر: ان الحكومة أقرت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات قدمتها مديرية الامن العام، تتضمن التوسع في إنشاء مراكز للعلاج النفسي والاجتماعي والعقلي، مؤكدا إلتزام الحكومة بتوفير الأموال اللازمة لذلك ضمن إمكاناتها. واشار المعشر الى ان الحكومة تدرس حالياً وبشكل جدي موضوع الغاء عقوبة الحبس في قضايا الشيكات من خلال ايجاد بدائل تحفظ حقوق الآخرين كمنع السفر وزيادة الغرامة وغيرها، لافتا الى ان هذه الاجراءات قد تحتاج الى مدة زمنية تصل الى 3 سنوات. وأقر الأعيان قرار النواب بشمول العفو لمخالفي أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، دون تحديد مدة لتصويب الأوضاع كما ورد بقرار اللجنة القانونية في مجلس الأعيان. ورفض الاعيان قرار النواب بشمول العفو العام للجرائم « الواقعة على السلطة العامة « وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، كما إشترط لغايات الشمول بالعفو تصويب أوضاع المخالفين لقانون «الإقامة وشؤون الأجانب» رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون. وحول الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: «سلطة المياة» رقم 18 لسنة 1988، و»الكهرباء العام» رقم 64 لسنة 2002، إشترط الأعيان إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول هذه الجرائم بقانون العفو العام، مخالفين بذلك قرار النواب الذي شمل تلك المخالفات بالعفو العام دون شروط. وكان أعضاء المجلس والحكومة وقفوا في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح العينين: محمد جواد حديد، وفواز أبو الغنم، واستذكر رئيس المجلس مناقب الفقيدين، والخدمات الجليلة التي قدّماها في خدمة الوطن، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرتيهما وذويهما.«بترا».
أعاد مجلس الأعيان الى النواب قانون العفو العام بعد إجرائه تعديلات عليه، في جلسته امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وهيئة الوزارة. ووافق الاعيان على قرار النواب بشمول العفو العام لجرائم «المخدرات والمؤثرات العقلية» في المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016. وكان العين صخر دودين دعا الى التصويت لصالح قرار النواب بهدف منح فرصة قد تكون الأخيرة لضحايا التعاطي، المغرر بهم ومساعدتهم للعودة الى جادة الصواب وإدماجهم في مجتمعاتهم، دون وصمة جارحة تظل لها ندوب في النفس، مؤكدا أن مبدأ العفو العام الذي وجه جلالة الملك للمضي به، جاء لغاية نبيلة سامية وهي إعطاء الأمل لمثل هؤلاء الضحايا ترسيخاً لمفهوم التسامح والعفو، وتعزيزاً لمفهوم الأمن الاجتماعي، فضلاً عن التخفيف من التحديات والضغوط التي تواجه المواطنين. وقال وزير دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر: ان الحكومة أقرت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات قدمتها مديرية الامن العام، تتضمن التوسع في إنشاء مراكز للعلاج النفسي والاجتماعي والعقلي، مؤكدا إلتزام الحكومة بتوفير الأموال اللازمة لذلك ضمن إمكاناتها. واشار المعشر الى ان الحكومة تدرس حالياً وبشكل جدي موضوع الغاء عقوبة الحبس في قضايا الشيكات من خلال ايجاد بدائل تحفظ حقوق الآخرين كمنع السفر وزيادة الغرامة وغيرها، لافتا الى ان هذه الاجراءات قد تحتاج الى مدة زمنية تصل الى 3 سنوات. وأقر الأعيان قرار النواب بشمول العفو لمخالفي أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، دون تحديد مدة لتصويب الأوضاع كما ورد بقرار اللجنة القانونية في مجلس الأعيان. ورفض الاعيان قرار النواب بشمول العفو العام للجرائم « الواقعة على السلطة العامة « وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، كما إشترط لغايات الشمول بالعفو تصويب أوضاع المخالفين لقانون «الإقامة وشؤون الأجانب» رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون. وحول الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: «سلطة المياة» رقم 18 لسنة 1988، و»الكهرباء العام» رقم 64 لسنة 2002، إشترط الأعيان إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول هذه الجرائم بقانون العفو العام، مخالفين بذلك قرار النواب الذي شمل تلك المخالفات بالعفو العام دون شروط. وكان أعضاء المجلس والحكومة وقفوا في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح العينين: محمد جواد حديد، وفواز أبو الغنم، واستذكر رئيس المجلس مناقب الفقيدين، والخدمات الجليلة التي قدّماها في خدمة الوطن، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرتيهما وذويهما.«بترا».
التعليقات