أقر مجلس النواب في جلسته صباح الأحد 10 مواد من قانون الملكية العقارية.
وقرر مجلس النواب أن يمثل دائرة الأراضي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقاً لاحكام قانون إدارة قضايا الدولة، على أن تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: إجراء مسح شامل لأراضي المملكة و تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها، وتسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
أضافة إلى انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها، وانجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفاؤها، وإدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص و استملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات، إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه، وتوثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها، تطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني، تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.
وصنف مجلس النواب العقارات في المملكة إلى 4 اقسام هم العقارات المملوكة، والعقارات الموقوفة، والأراضي المتروكة، والأراضي الموات.
ومنع المجلس بيع وشراء الاراضي المتروكة، ومنع ايضاً التصرف فيها، واستثناها من حكم مرور الزمان.
وسمح المجلس بتسجيل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير بحال ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء اكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم او باسمها مباشرة أو نيابةً عن من لهم منفعة فيها سواء اكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة املاك الدولة.
ومنع المجلس ايضاً تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون.
وألغى مجلس النواب تصنيف العقارات من نوع (الميري)، كما ألغى حق التصرف في العقارات الأميرية، مقرراً أيضاً تحويل العقارات الأميرية إلى (المُلك) بحيث يحل (حق الملكية) على العقارات المتحولة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون،
وبموجب مشروع القانون الذي يناقشه النواب يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع المُلك، بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى مُلك، وتغيير صفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات مُلكية.
وبحسب ما أقره النواب فلا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى مُلك توسيعا لحدود البلديات.
واستثنى المجلس الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الارثية الشرعية والانتقالية والتي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه.
وأقر مجلس النواب أن تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.
ومنع المجلس السماع لدعاوى وضع اليد والأسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.
أقر مجلس النواب في جلسته صباح الأحد 10 مواد من قانون الملكية العقارية.
وقرر مجلس النواب أن يمثل دائرة الأراضي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقاً لاحكام قانون إدارة قضايا الدولة، على أن تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: إجراء مسح شامل لأراضي المملكة و تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها، وتسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
أضافة إلى انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها، وانجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفاؤها، وإدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص و استملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات، إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه، وتوثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها، تطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني، تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.
وصنف مجلس النواب العقارات في المملكة إلى 4 اقسام هم العقارات المملوكة، والعقارات الموقوفة، والأراضي المتروكة، والأراضي الموات.
ومنع المجلس بيع وشراء الاراضي المتروكة، ومنع ايضاً التصرف فيها، واستثناها من حكم مرور الزمان.
وسمح المجلس بتسجيل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير بحال ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء اكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم او باسمها مباشرة أو نيابةً عن من لهم منفعة فيها سواء اكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة املاك الدولة.
ومنع المجلس ايضاً تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون.
وألغى مجلس النواب تصنيف العقارات من نوع (الميري)، كما ألغى حق التصرف في العقارات الأميرية، مقرراً أيضاً تحويل العقارات الأميرية إلى (المُلك) بحيث يحل (حق الملكية) على العقارات المتحولة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون،
وبموجب مشروع القانون الذي يناقشه النواب يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع المُلك، بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى مُلك، وتغيير صفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات مُلكية.
وبحسب ما أقره النواب فلا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى مُلك توسيعا لحدود البلديات.
واستثنى المجلس الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الارثية الشرعية والانتقالية والتي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه.
وأقر مجلس النواب أن تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.
ومنع المجلس السماع لدعاوى وضع اليد والأسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.
أقر مجلس النواب في جلسته صباح الأحد 10 مواد من قانون الملكية العقارية.
وقرر مجلس النواب أن يمثل دائرة الأراضي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقاً لاحكام قانون إدارة قضايا الدولة، على أن تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: إجراء مسح شامل لأراضي المملكة و تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها، وتسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
أضافة إلى انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها، وانجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفاؤها، وإدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص و استملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات، إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه، وتوثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها، تطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني، تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.
وصنف مجلس النواب العقارات في المملكة إلى 4 اقسام هم العقارات المملوكة، والعقارات الموقوفة، والأراضي المتروكة، والأراضي الموات.
ومنع المجلس بيع وشراء الاراضي المتروكة، ومنع ايضاً التصرف فيها، واستثناها من حكم مرور الزمان.
وسمح المجلس بتسجيل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير بحال ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء اكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم او باسمها مباشرة أو نيابةً عن من لهم منفعة فيها سواء اكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة املاك الدولة.
ومنع المجلس ايضاً تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون.
وألغى مجلس النواب تصنيف العقارات من نوع (الميري)، كما ألغى حق التصرف في العقارات الأميرية، مقرراً أيضاً تحويل العقارات الأميرية إلى (المُلك) بحيث يحل (حق الملكية) على العقارات المتحولة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون،
وبموجب مشروع القانون الذي يناقشه النواب يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع المُلك، بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى مُلك، وتغيير صفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات مُلكية.
وبحسب ما أقره النواب فلا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى مُلك توسيعا لحدود البلديات.
واستثنى المجلس الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الارثية الشرعية والانتقالية والتي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه.
وأقر مجلس النواب أن تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.
ومنع المجلس السماع لدعاوى وضع اليد والأسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.
التعليقات