قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر: إن البورصة شكلت لجنة استشارية شرعية من متخصصين بالعلوم الشرعية والتمويل الإسلامي لوضع مسودة للمعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية.
واضاف عازر في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان للجنة اطلعت على قرارات مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة، وفتاوى دائرة الإفتاء، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي، ومراجعة معيار الأيوفي رقم 21 بشأن 'الأوراق المالية: الأسهم والسندات'، وقرارات هيئات الرقابة الشرعية، ومؤشر داو جونز للأسهم الإسلامية، والتجارب الدولية السابقة، لوضع مسودة للمعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية وعرضها على مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة لإقرارها.
وبين أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة وبعد الاطلاع على مسودة المعايير، قرر في جلسة له أخيرا اعتماد المعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية، وان لا حرج في معاملات أسهم الشركات النقية، التي تخلو استثماراتها ونشاطاتها المعلنة وقوائمها المالية من التعاملات المتفق على حرمتها. واكد عدم جواز التعامل بأسهم الشركات المحرمة التي تدخل المحرمات القطعية في صلب نشاطها التجاري، كما يحرم على الشركات وإداراتها التعامل بالربا وسائر المحرمات مهما كانت نسبة المحرم في مقابل المباح.
وفيما يخص 'الشركات المختلطة'، وهي الشركات المسجلة بأعمال تجارية مباحة الأصل، غير أنها تتعامل عرضاً ببعض العقود المحرمة أو بيع بعض المحرمات التي ليست نشاطا اساسيا للشركة، وليس منصوصا عليها في نظامها المسجل، اشترط توافر شرطين فيها كي يجوز التعامل بأسهمها بيعاً وشراء، وهما عدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة أو المودعة بالربا نسبة 25 بالمئة من القيمة الدفترية لمجموع أسهم الشركة، وعدم تجاوز الإيرادات أو المصروفات الناتجة عن عنصر محرم عارض – كما سبق بيانه في التعريف- نسبة 5 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.
وأوضح أن المسوغ الشرعي لهذين الشرطين هو قواعد الفقه الإسلامي المرنة، وأهمها قاعدة 'العفو عن اليسير'، وقاعدة 'تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة'، وأيضاً الضرورات تقدر بقدرها'، وكلها مقررة في النصوص الشرعية وتفريعات الفقهاء الكثيرة، وكذلك قواعد تحديد المسؤولية على من يباشر المعاملة المحرمة، وعدم تعدي الحرام إلى ذمتين، خاصة في الشركات المعاصرة التي يشترك فيها آلاف الناس، ما يتعذر معه وقوف كل مساهم على تفاصيل العارضة لتعاملات الشركة. يشار الى أن بورصة عمان ستقوم خلال العام الحالي بإصدار تصنيف للشركات المدرجة حسب توافقها مع الشريعة بناءً على معايير محددة، واستناداً إلى البيانات المالية للشركات المدرجة لعام 2018، حيث يأتي هذا التصنيف انسجاماً مع مشاريع الخطة الاستراتيجية لبورصة عمان، وبهدف تعزيز وزيادة جاذبية الاستثمار في البورصة من خلال توفير خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين.
قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر: إن البورصة شكلت لجنة استشارية شرعية من متخصصين بالعلوم الشرعية والتمويل الإسلامي لوضع مسودة للمعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية.
واضاف عازر في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان للجنة اطلعت على قرارات مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة، وفتاوى دائرة الإفتاء، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي، ومراجعة معيار الأيوفي رقم 21 بشأن 'الأوراق المالية: الأسهم والسندات'، وقرارات هيئات الرقابة الشرعية، ومؤشر داو جونز للأسهم الإسلامية، والتجارب الدولية السابقة، لوضع مسودة للمعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية وعرضها على مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة لإقرارها.
وبين أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة وبعد الاطلاع على مسودة المعايير، قرر في جلسة له أخيرا اعتماد المعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية، وان لا حرج في معاملات أسهم الشركات النقية، التي تخلو استثماراتها ونشاطاتها المعلنة وقوائمها المالية من التعاملات المتفق على حرمتها. واكد عدم جواز التعامل بأسهم الشركات المحرمة التي تدخل المحرمات القطعية في صلب نشاطها التجاري، كما يحرم على الشركات وإداراتها التعامل بالربا وسائر المحرمات مهما كانت نسبة المحرم في مقابل المباح.
وفيما يخص 'الشركات المختلطة'، وهي الشركات المسجلة بأعمال تجارية مباحة الأصل، غير أنها تتعامل عرضاً ببعض العقود المحرمة أو بيع بعض المحرمات التي ليست نشاطا اساسيا للشركة، وليس منصوصا عليها في نظامها المسجل، اشترط توافر شرطين فيها كي يجوز التعامل بأسهمها بيعاً وشراء، وهما عدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة أو المودعة بالربا نسبة 25 بالمئة من القيمة الدفترية لمجموع أسهم الشركة، وعدم تجاوز الإيرادات أو المصروفات الناتجة عن عنصر محرم عارض – كما سبق بيانه في التعريف- نسبة 5 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.
وأوضح أن المسوغ الشرعي لهذين الشرطين هو قواعد الفقه الإسلامي المرنة، وأهمها قاعدة 'العفو عن اليسير'، وقاعدة 'تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة'، وأيضاً الضرورات تقدر بقدرها'، وكلها مقررة في النصوص الشرعية وتفريعات الفقهاء الكثيرة، وكذلك قواعد تحديد المسؤولية على من يباشر المعاملة المحرمة، وعدم تعدي الحرام إلى ذمتين، خاصة في الشركات المعاصرة التي يشترك فيها آلاف الناس، ما يتعذر معه وقوف كل مساهم على تفاصيل العارضة لتعاملات الشركة. يشار الى أن بورصة عمان ستقوم خلال العام الحالي بإصدار تصنيف للشركات المدرجة حسب توافقها مع الشريعة بناءً على معايير محددة، واستناداً إلى البيانات المالية للشركات المدرجة لعام 2018، حيث يأتي هذا التصنيف انسجاماً مع مشاريع الخطة الاستراتيجية لبورصة عمان، وبهدف تعزيز وزيادة جاذبية الاستثمار في البورصة من خلال توفير خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين.
قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر: إن البورصة شكلت لجنة استشارية شرعية من متخصصين بالعلوم الشرعية والتمويل الإسلامي لوضع مسودة للمعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية.
واضاف عازر في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان للجنة اطلعت على قرارات مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة، وفتاوى دائرة الإفتاء، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي، ومراجعة معيار الأيوفي رقم 21 بشأن 'الأوراق المالية: الأسهم والسندات'، وقرارات هيئات الرقابة الشرعية، ومؤشر داو جونز للأسهم الإسلامية، والتجارب الدولية السابقة، لوضع مسودة للمعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية وعرضها على مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة لإقرارها.
وبين أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة وبعد الاطلاع على مسودة المعايير، قرر في جلسة له أخيرا اعتماد المعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية، وان لا حرج في معاملات أسهم الشركات النقية، التي تخلو استثماراتها ونشاطاتها المعلنة وقوائمها المالية من التعاملات المتفق على حرمتها. واكد عدم جواز التعامل بأسهم الشركات المحرمة التي تدخل المحرمات القطعية في صلب نشاطها التجاري، كما يحرم على الشركات وإداراتها التعامل بالربا وسائر المحرمات مهما كانت نسبة المحرم في مقابل المباح.
وفيما يخص 'الشركات المختلطة'، وهي الشركات المسجلة بأعمال تجارية مباحة الأصل، غير أنها تتعامل عرضاً ببعض العقود المحرمة أو بيع بعض المحرمات التي ليست نشاطا اساسيا للشركة، وليس منصوصا عليها في نظامها المسجل، اشترط توافر شرطين فيها كي يجوز التعامل بأسهمها بيعاً وشراء، وهما عدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة أو المودعة بالربا نسبة 25 بالمئة من القيمة الدفترية لمجموع أسهم الشركة، وعدم تجاوز الإيرادات أو المصروفات الناتجة عن عنصر محرم عارض – كما سبق بيانه في التعريف- نسبة 5 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.
وأوضح أن المسوغ الشرعي لهذين الشرطين هو قواعد الفقه الإسلامي المرنة، وأهمها قاعدة 'العفو عن اليسير'، وقاعدة 'تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة'، وأيضاً الضرورات تقدر بقدرها'، وكلها مقررة في النصوص الشرعية وتفريعات الفقهاء الكثيرة، وكذلك قواعد تحديد المسؤولية على من يباشر المعاملة المحرمة، وعدم تعدي الحرام إلى ذمتين، خاصة في الشركات المعاصرة التي يشترك فيها آلاف الناس، ما يتعذر معه وقوف كل مساهم على تفاصيل العارضة لتعاملات الشركة. يشار الى أن بورصة عمان ستقوم خلال العام الحالي بإصدار تصنيف للشركات المدرجة حسب توافقها مع الشريعة بناءً على معايير محددة، واستناداً إلى البيانات المالية للشركات المدرجة لعام 2018، حيث يأتي هذا التصنيف انسجاماً مع مشاريع الخطة الاستراتيجية لبورصة عمان، وبهدف تعزيز وزيادة جاذبية الاستثمار في البورصة من خلال توفير خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين.
التعليقات
البورصة تشكل لجنة لتصنيف الشركات المدرجة حسب معايير الشريعة
التعليقات