قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس شاب عامين بعد تجريمه بجرم اطالة اللسان لنشره عبارات مسيئة للملك عبر صفحته الفيسبوكية.
واعترف المتهم بافعاله وقيامه في شباط الماضي بنشر اكثر من مرة عبارات مسيئة للملك. واستندت المحكمة في حكمها لنص المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونية ونص المادة ١٩٥ من قانون العقوبات. وبين القرار ان المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونية تنص على ان (كل من ارتكب اي جريمة معاقب عليها بموجب اي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلومانية او اي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع ).
وقالت المحكمة ان افعال المتهم تمثل كافة اركان وعناصر جرم اطالة اللسان . واضاف القرار ام المادة ١٩٥ من قانون العقوبات نصت على ان (يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ثبت جرأته باطالة اللسان على جلالة الملك ) لافتا القرار انه ثبت جرأة المتهم على اطالة اللسان على الملك.
ويشار ان القرار قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف.
قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس شاب عامين بعد تجريمه بجرم اطالة اللسان لنشره عبارات مسيئة للملك عبر صفحته الفيسبوكية.
واعترف المتهم بافعاله وقيامه في شباط الماضي بنشر اكثر من مرة عبارات مسيئة للملك. واستندت المحكمة في حكمها لنص المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونية ونص المادة ١٩٥ من قانون العقوبات. وبين القرار ان المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونية تنص على ان (كل من ارتكب اي جريمة معاقب عليها بموجب اي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلومانية او اي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع ).
وقالت المحكمة ان افعال المتهم تمثل كافة اركان وعناصر جرم اطالة اللسان . واضاف القرار ام المادة ١٩٥ من قانون العقوبات نصت على ان (يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ثبت جرأته باطالة اللسان على جلالة الملك ) لافتا القرار انه ثبت جرأة المتهم على اطالة اللسان على الملك.
ويشار ان القرار قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف.
قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس شاب عامين بعد تجريمه بجرم اطالة اللسان لنشره عبارات مسيئة للملك عبر صفحته الفيسبوكية.
واعترف المتهم بافعاله وقيامه في شباط الماضي بنشر اكثر من مرة عبارات مسيئة للملك. واستندت المحكمة في حكمها لنص المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونية ونص المادة ١٩٥ من قانون العقوبات. وبين القرار ان المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونية تنص على ان (كل من ارتكب اي جريمة معاقب عليها بموجب اي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلومانية او اي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع ).
وقالت المحكمة ان افعال المتهم تمثل كافة اركان وعناصر جرم اطالة اللسان . واضاف القرار ام المادة ١٩٥ من قانون العقوبات نصت على ان (يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ثبت جرأته باطالة اللسان على جلالة الملك ) لافتا القرار انه ثبت جرأة المتهم على اطالة اللسان على الملك.
ويشار ان القرار قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف.
التعليقات
حبس شاب عامين بجرم اطالة اللسان عبر صفحته الفيسبوكية
التعليقات