أصدر النائب العام السعودي سعود المعجب قرارا اعتبر فيه إطلاق النار في المناسبات جريمة تستوجب التوقيف.
وصدر هذا القرار مراعاة لـ'ما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير مما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة'.
وأمرت النيابة العامة في المملكة فروعها بإيقاف من تجمع بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال إلى حين محاكمته.
وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال الغیر للسلاح نتیجة إهماله، مؤكدة أنها جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.
والجدير بالذكر أن المادة 41 من قانون الأسلحة والذخائر تنص على المعاقبة 'بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت عليه 'استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به'، أو أنه سمح 'لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله'.
أصدر النائب العام السعودي سعود المعجب قرارا اعتبر فيه إطلاق النار في المناسبات جريمة تستوجب التوقيف.
وصدر هذا القرار مراعاة لـ'ما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير مما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة'.
وأمرت النيابة العامة في المملكة فروعها بإيقاف من تجمع بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال إلى حين محاكمته.
وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال الغیر للسلاح نتیجة إهماله، مؤكدة أنها جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.
والجدير بالذكر أن المادة 41 من قانون الأسلحة والذخائر تنص على المعاقبة 'بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت عليه 'استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به'، أو أنه سمح 'لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله'.
أصدر النائب العام السعودي سعود المعجب قرارا اعتبر فيه إطلاق النار في المناسبات جريمة تستوجب التوقيف.
وصدر هذا القرار مراعاة لـ'ما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير مما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة'.
وأمرت النيابة العامة في المملكة فروعها بإيقاف من تجمع بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال إلى حين محاكمته.
وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال الغیر للسلاح نتیجة إهماله، مؤكدة أنها جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.
والجدير بالذكر أن المادة 41 من قانون الأسلحة والذخائر تنص على المعاقبة 'بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت عليه 'استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به'، أو أنه سمح 'لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله'.
التعليقات