** إلغاء رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ القانون الجديد حكماً
** حظر التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية (بمبكشن أو أوتوماتيك)
* المشروع اشترط طالب الرخصة للشركات وجميع المساهمين والشركاء أردني الجنسية
* للوزير إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون تسبيب
* تنظيم سجل عام تدون فيه البيانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة
* المشروع أجاز اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص
* يحظر على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء
حظر مشروع قانون الأسلحة والذخائر حيازة الأسلحة الأتوماتيكية للاشخاص الطبيعين، بعد أن كانت مسموحة بإذن من وزير الداخلية أو من ينيبه.
وستبدأ اللجنة القانونية يوم الثلاثاء بمناقشة مشروع القانون برئاسة رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات، بعد أن طالعت المشروع بقراءة أولية يوم الأحد بحضور عدد الوزراء.
واعتبر مشروع القانون رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، وعلى حامليها أو مقتنيها تسليمها إلى اقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.
وينص مشروع القانون على أنه وبخلاف ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام القانون، على أن يتم تعويض حامليها أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، فيما سيصدر الوزير المعني التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المسألة.
وأعفى المشروع من العقوبة المنصوص عليها في القانون كل من يقوم بتسليم الأسلحة غير المرخصة التي تكون بحوزته قبل نفاذ أحكامه.
واعتبر جميع رخص حمل واقتناء الأسلحة التي تم إصدارها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه.
وكان وزير الداخلية سلامة حمّاد أشار امام اللجنة النيابية أن 92 % من الجرائم المرتكبة بأسلحة هي من نوع الأسلحة الأوتوماتيكية، وهو ما دفع لاتخاذ التدابير التشريعية اللازمة.
كما حظر على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك).
واشترط مشروع القانون في منح الرخص للشركات التي تعمل في مجال الأسلحة، أن يكون طالب الرخصة وجميع المساهمين والشركاء أردني الجنسية، وأجاز مشروع القانون للوزير إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الأسباب.
تتولى مديرية الأمن العام تنظيم سجل عام تدون فيه البيانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة والذخائر وبالحاصلين على موافقات وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ووفق مشروع القانون، فإنه تُحدد جميع الأمور المتعلقة بالسجل العام بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب مدير الأمن العام.
وأجاز مشروع القانون اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، الذي عرّفه المشروع على أنه السلاح القديم ذو القيمة التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً من المديرية عدم إمكانية استخدامه.
وباستثناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، لا يسمح باستيراد الأسلحة والذخائر إلا بموافقة الوزير على أن تسجل في السجل العام بعد وصولها المملكة.
وحظر مشروع القانون على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء، كما حظر تصدير الأسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها إلى خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام.
ولا تمنح الموافقة المنصوص عليها سابقاً إذا لم يكن المستخدم النهائي للأسلحة حكومة الدولة المستوردة أو جيشها الرسمي أو إحدى مؤسساتها الحكومية أو شخصا مرخصا له للتعامل بها وفقا للتشريعات النافذة في تلك الدولة.
** إلغاء رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ القانون الجديد حكماً
** حظر التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية (بمبكشن أو أوتوماتيك)
* المشروع اشترط طالب الرخصة للشركات وجميع المساهمين والشركاء أردني الجنسية
* للوزير إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون تسبيب
* تنظيم سجل عام تدون فيه البيانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة
* المشروع أجاز اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص
* يحظر على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء
حظر مشروع قانون الأسلحة والذخائر حيازة الأسلحة الأتوماتيكية للاشخاص الطبيعين، بعد أن كانت مسموحة بإذن من وزير الداخلية أو من ينيبه.
وستبدأ اللجنة القانونية يوم الثلاثاء بمناقشة مشروع القانون برئاسة رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات، بعد أن طالعت المشروع بقراءة أولية يوم الأحد بحضور عدد الوزراء.
واعتبر مشروع القانون رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، وعلى حامليها أو مقتنيها تسليمها إلى اقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.
وينص مشروع القانون على أنه وبخلاف ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام القانون، على أن يتم تعويض حامليها أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، فيما سيصدر الوزير المعني التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المسألة.
وأعفى المشروع من العقوبة المنصوص عليها في القانون كل من يقوم بتسليم الأسلحة غير المرخصة التي تكون بحوزته قبل نفاذ أحكامه.
واعتبر جميع رخص حمل واقتناء الأسلحة التي تم إصدارها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه.
وكان وزير الداخلية سلامة حمّاد أشار امام اللجنة النيابية أن 92 % من الجرائم المرتكبة بأسلحة هي من نوع الأسلحة الأوتوماتيكية، وهو ما دفع لاتخاذ التدابير التشريعية اللازمة.
كما حظر على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك).
واشترط مشروع القانون في منح الرخص للشركات التي تعمل في مجال الأسلحة، أن يكون طالب الرخصة وجميع المساهمين والشركاء أردني الجنسية، وأجاز مشروع القانون للوزير إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الأسباب.
تتولى مديرية الأمن العام تنظيم سجل عام تدون فيه البيانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة والذخائر وبالحاصلين على موافقات وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ووفق مشروع القانون، فإنه تُحدد جميع الأمور المتعلقة بالسجل العام بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب مدير الأمن العام.
وأجاز مشروع القانون اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، الذي عرّفه المشروع على أنه السلاح القديم ذو القيمة التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً من المديرية عدم إمكانية استخدامه.
وباستثناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، لا يسمح باستيراد الأسلحة والذخائر إلا بموافقة الوزير على أن تسجل في السجل العام بعد وصولها المملكة.
وحظر مشروع القانون على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء، كما حظر تصدير الأسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها إلى خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام.
ولا تمنح الموافقة المنصوص عليها سابقاً إذا لم يكن المستخدم النهائي للأسلحة حكومة الدولة المستوردة أو جيشها الرسمي أو إحدى مؤسساتها الحكومية أو شخصا مرخصا له للتعامل بها وفقا للتشريعات النافذة في تلك الدولة.
** إلغاء رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ القانون الجديد حكماً
** حظر التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية (بمبكشن أو أوتوماتيك)
* المشروع اشترط طالب الرخصة للشركات وجميع المساهمين والشركاء أردني الجنسية
* للوزير إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون تسبيب
* تنظيم سجل عام تدون فيه البيانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة
* المشروع أجاز اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص
* يحظر على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء
حظر مشروع قانون الأسلحة والذخائر حيازة الأسلحة الأتوماتيكية للاشخاص الطبيعين، بعد أن كانت مسموحة بإذن من وزير الداخلية أو من ينيبه.
وستبدأ اللجنة القانونية يوم الثلاثاء بمناقشة مشروع القانون برئاسة رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات، بعد أن طالعت المشروع بقراءة أولية يوم الأحد بحضور عدد الوزراء.
واعتبر مشروع القانون رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، وعلى حامليها أو مقتنيها تسليمها إلى اقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.
وينص مشروع القانون على أنه وبخلاف ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام القانون، على أن يتم تعويض حامليها أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، فيما سيصدر الوزير المعني التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المسألة.
وأعفى المشروع من العقوبة المنصوص عليها في القانون كل من يقوم بتسليم الأسلحة غير المرخصة التي تكون بحوزته قبل نفاذ أحكامه.
واعتبر جميع رخص حمل واقتناء الأسلحة التي تم إصدارها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه.
وكان وزير الداخلية سلامة حمّاد أشار امام اللجنة النيابية أن 92 % من الجرائم المرتكبة بأسلحة هي من نوع الأسلحة الأوتوماتيكية، وهو ما دفع لاتخاذ التدابير التشريعية اللازمة.
كما حظر على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك).
واشترط مشروع القانون في منح الرخص للشركات التي تعمل في مجال الأسلحة، أن يكون طالب الرخصة وجميع المساهمين والشركاء أردني الجنسية، وأجاز مشروع القانون للوزير إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الأسباب.
تتولى مديرية الأمن العام تنظيم سجل عام تدون فيه البيانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة والذخائر وبالحاصلين على موافقات وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ووفق مشروع القانون، فإنه تُحدد جميع الأمور المتعلقة بالسجل العام بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب مدير الأمن العام.
وأجاز مشروع القانون اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، الذي عرّفه المشروع على أنه السلاح القديم ذو القيمة التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً من المديرية عدم إمكانية استخدامه.
وباستثناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، لا يسمح باستيراد الأسلحة والذخائر إلا بموافقة الوزير على أن تسجل في السجل العام بعد وصولها المملكة.
وحظر مشروع القانون على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء، كما حظر تصدير الأسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها إلى خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام.
ولا تمنح الموافقة المنصوص عليها سابقاً إذا لم يكن المستخدم النهائي للأسلحة حكومة الدولة المستوردة أو جيشها الرسمي أو إحدى مؤسساتها الحكومية أو شخصا مرخصا له للتعامل بها وفقا للتشريعات النافذة في تلك الدولة.
التعليقات
"الأسلحة والذخائر" يُلزم حاملي "الأوتوماتيكية" بتسليمها خلال 6 شهور
التعليقات