اعلن وزير العمل نضال فيصل البطاينة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء عن البلاغ رقم ٩ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فايروس كورونا.
وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم ٦ والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.
اعلن وزير العمل نضال فيصل البطاينة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء عن البلاغ رقم ٩ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فايروس كورونا.
وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم ٦ والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.
اعلن وزير العمل نضال فيصل البطاينة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء عن البلاغ رقم ٩ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فايروس كورونا.
وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم ٦ والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.
التعليقات