أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي يتعرض لها المؤمن عليهم العاملين بالمستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل باعتبارها مرضاً مهنياً وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان. وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، أوضحت المؤسسة في بيان اليوم السبت، أن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، فإن المؤسسة تتولى تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى وفقاً لأسس تحددها المؤسسة، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل. وفي حالات الإصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له، وأما حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد وفاة إصابية ويستحق الورثة المستحقون راتباً شهرياً بنسبة 75 بالمئة من الأجر الشهري المشمول بتاريخ وقوع الإصابة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة. وأوضحت المؤسسة أنها ستعلن عن الجهات الطبية المعتمدة والإجراءات التي يتوجب اتباعها لهذه الغاية لاحقاً.
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي يتعرض لها المؤمن عليهم العاملين بالمستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل باعتبارها مرضاً مهنياً وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان. وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، أوضحت المؤسسة في بيان اليوم السبت، أن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، فإن المؤسسة تتولى تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى وفقاً لأسس تحددها المؤسسة، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل. وفي حالات الإصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له، وأما حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد وفاة إصابية ويستحق الورثة المستحقون راتباً شهرياً بنسبة 75 بالمئة من الأجر الشهري المشمول بتاريخ وقوع الإصابة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة. وأوضحت المؤسسة أنها ستعلن عن الجهات الطبية المعتمدة والإجراءات التي يتوجب اتباعها لهذه الغاية لاحقاً.
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي يتعرض لها المؤمن عليهم العاملين بالمستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل باعتبارها مرضاً مهنياً وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان. وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، أوضحت المؤسسة في بيان اليوم السبت، أن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، فإن المؤسسة تتولى تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى وفقاً لأسس تحددها المؤسسة، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل. وفي حالات الإصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له، وأما حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد وفاة إصابية ويستحق الورثة المستحقون راتباً شهرياً بنسبة 75 بالمئة من الأجر الشهري المشمول بتاريخ وقوع الإصابة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة. وأوضحت المؤسسة أنها ستعلن عن الجهات الطبية المعتمدة والإجراءات التي يتوجب اتباعها لهذه الغاية لاحقاً.
التعليقات
الضمان: إصابات الكوادر الطبية بكورونا مشمولة بتأمين إصابات العمل
التعليقات