أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة جاء لحمايته من خسارة وظيفته في حال إشهار إفلاسه بسبب أعماله التجارية ما يؤدي إلى فقدانه وظيفته العامة حُكماً. وأوضح أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصصا كشريك تضامن أو كشريك موص مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته حصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها، وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15. وأشار الزيود إلى أن عمل الموظف العام في هذه المجالات يكسبه صفة التاجر ما قد ينتج عنه تضارب بالمصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري. ولفت إلى أن وزارة العمل لا يوجد فيها أي موظف مخالف لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ولا يوجد موظفون مخالفون للقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 15 أيار 2011.
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة جاء لحمايته من خسارة وظيفته في حال إشهار إفلاسه بسبب أعماله التجارية ما يؤدي إلى فقدانه وظيفته العامة حُكماً. وأوضح أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصصا كشريك تضامن أو كشريك موص مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته حصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها، وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15. وأشار الزيود إلى أن عمل الموظف العام في هذه المجالات يكسبه صفة التاجر ما قد ينتج عنه تضارب بالمصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري. ولفت إلى أن وزارة العمل لا يوجد فيها أي موظف مخالف لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ولا يوجد موظفون مخالفون للقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 15 أيار 2011.
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة جاء لحمايته من خسارة وظيفته في حال إشهار إفلاسه بسبب أعماله التجارية ما يؤدي إلى فقدانه وظيفته العامة حُكماً. وأوضح أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصصا كشريك تضامن أو كشريك موص مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته حصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها، وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15. وأشار الزيود إلى أن عمل الموظف العام في هذه المجالات يكسبه صفة التاجر ما قد ينتج عنه تضارب بالمصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري. ولفت إلى أن وزارة العمل لا يوجد فيها أي موظف مخالف لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ولا يوجد موظفون مخالفون للقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 15 أيار 2011.
التعليقات
العمل: حظر عمل الموظف العام بالتجارة يهدف إلى حمايته
التعليقات