قررت لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء المصادقة على قرار مجلس التأديب القاضي بإيقاف طبيب عن ممارسة مهنة الطب حتى نهاية المحاكمة في القضية المنظورة أمام القضاء والتي أدت الى وفاة مريضة أثناء العملية الجراحية.
وأستند مجلس التأديب في حكمه، وفق بيان لنقابة الأطباء الخميس إلى المادة 35 من قانون نقابة الأطباء وخاطبت اللجنة وزير الصحة وبصفة عاجلة للعمل على إغلاق عيادة الطبيب والإيعاز إلى كافة المستشفيات الخاصه في المملكة بعدم السماح للطبيب بإدخال أي حالات لغايات المعالجة أو إجراء أي عمليات جراحيه طيلة فترة المنع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقد صرح نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ورئيس مجلس التأديب في النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة أن الطبيب بتصرفه قد خالف الدستور الطبي الأردني المادة 2 والمادة 5 والمادة 9 والمادة 10 والمادة 12 والمادة 45 من قانون النقابة والمادة 5 من قانون المسؤولية الطبية والتي توجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية للمريض.
وبين الطراونة أن الطبيب قد مارس اختصاصا ليس من اختصاصه وأضاف أن مجلس التأديب في ذات الجلسة قد منع طبيب آخر من ممارسة اختصاص ليس من اختصاصه حيث أوقع المجلس عقوبة غرامة ألف دينار وطلب من وزير الصحة إغلاق عيادته.
وبين الطراونة أن لجان الشكاوى والتحقيق قد كثفت من جلساتهاأسبوعيا للبت في كافة القضايا المنظورة أمامها حيث تجاوزت نسبة الانجاز 85%.
وأنهت البت في 485 قضيه جزءا كبيرا منها من السنوات السابقة وكذلك أوعز الطراونة إلى مجلس التأديب بعقد جلسة أسبوعياً لإنهاء كافة القضايا المعروضة على المجلس بالسرعة الممكنة حيث أصدر مجلس التأديب أحكاماً في 18 قضية من أصل 27 قضية منظورة أمام مجلس التأديب.
وأهاب الطراونة بكافة الزملاء الأطباء الممارسين في الحقل الطبي بضرورة التقيد بحدود الاختصاص والوصف الوظيفي لكل اختصاص وعدم التجاوز على الاختصاصات الأخرى وأن المجلس لن يتهاون في موضوع التجاوز على الاختصاصات وشدد على ضرورة حصول الطبيب على تصريح مزاولة مهنة حسب الأصول بعد التسجيل في نقابة الأطباء.
قررت لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء المصادقة على قرار مجلس التأديب القاضي بإيقاف طبيب عن ممارسة مهنة الطب حتى نهاية المحاكمة في القضية المنظورة أمام القضاء والتي أدت الى وفاة مريضة أثناء العملية الجراحية.
وأستند مجلس التأديب في حكمه، وفق بيان لنقابة الأطباء الخميس إلى المادة 35 من قانون نقابة الأطباء وخاطبت اللجنة وزير الصحة وبصفة عاجلة للعمل على إغلاق عيادة الطبيب والإيعاز إلى كافة المستشفيات الخاصه في المملكة بعدم السماح للطبيب بإدخال أي حالات لغايات المعالجة أو إجراء أي عمليات جراحيه طيلة فترة المنع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقد صرح نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ورئيس مجلس التأديب في النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة أن الطبيب بتصرفه قد خالف الدستور الطبي الأردني المادة 2 والمادة 5 والمادة 9 والمادة 10 والمادة 12 والمادة 45 من قانون النقابة والمادة 5 من قانون المسؤولية الطبية والتي توجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية للمريض.
وبين الطراونة أن الطبيب قد مارس اختصاصا ليس من اختصاصه وأضاف أن مجلس التأديب في ذات الجلسة قد منع طبيب آخر من ممارسة اختصاص ليس من اختصاصه حيث أوقع المجلس عقوبة غرامة ألف دينار وطلب من وزير الصحة إغلاق عيادته.
وبين الطراونة أن لجان الشكاوى والتحقيق قد كثفت من جلساتهاأسبوعيا للبت في كافة القضايا المنظورة أمامها حيث تجاوزت نسبة الانجاز 85%.
وأنهت البت في 485 قضيه جزءا كبيرا منها من السنوات السابقة وكذلك أوعز الطراونة إلى مجلس التأديب بعقد جلسة أسبوعياً لإنهاء كافة القضايا المعروضة على المجلس بالسرعة الممكنة حيث أصدر مجلس التأديب أحكاماً في 18 قضية من أصل 27 قضية منظورة أمام مجلس التأديب.
وأهاب الطراونة بكافة الزملاء الأطباء الممارسين في الحقل الطبي بضرورة التقيد بحدود الاختصاص والوصف الوظيفي لكل اختصاص وعدم التجاوز على الاختصاصات الأخرى وأن المجلس لن يتهاون في موضوع التجاوز على الاختصاصات وشدد على ضرورة حصول الطبيب على تصريح مزاولة مهنة حسب الأصول بعد التسجيل في نقابة الأطباء.
قررت لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء المصادقة على قرار مجلس التأديب القاضي بإيقاف طبيب عن ممارسة مهنة الطب حتى نهاية المحاكمة في القضية المنظورة أمام القضاء والتي أدت الى وفاة مريضة أثناء العملية الجراحية.
وأستند مجلس التأديب في حكمه، وفق بيان لنقابة الأطباء الخميس إلى المادة 35 من قانون نقابة الأطباء وخاطبت اللجنة وزير الصحة وبصفة عاجلة للعمل على إغلاق عيادة الطبيب والإيعاز إلى كافة المستشفيات الخاصه في المملكة بعدم السماح للطبيب بإدخال أي حالات لغايات المعالجة أو إجراء أي عمليات جراحيه طيلة فترة المنع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقد صرح نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ورئيس مجلس التأديب في النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة أن الطبيب بتصرفه قد خالف الدستور الطبي الأردني المادة 2 والمادة 5 والمادة 9 والمادة 10 والمادة 12 والمادة 45 من قانون النقابة والمادة 5 من قانون المسؤولية الطبية والتي توجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية للمريض.
وبين الطراونة أن الطبيب قد مارس اختصاصا ليس من اختصاصه وأضاف أن مجلس التأديب في ذات الجلسة قد منع طبيب آخر من ممارسة اختصاص ليس من اختصاصه حيث أوقع المجلس عقوبة غرامة ألف دينار وطلب من وزير الصحة إغلاق عيادته.
وبين الطراونة أن لجان الشكاوى والتحقيق قد كثفت من جلساتهاأسبوعيا للبت في كافة القضايا المنظورة أمامها حيث تجاوزت نسبة الانجاز 85%.
وأنهت البت في 485 قضيه جزءا كبيرا منها من السنوات السابقة وكذلك أوعز الطراونة إلى مجلس التأديب بعقد جلسة أسبوعياً لإنهاء كافة القضايا المعروضة على المجلس بالسرعة الممكنة حيث أصدر مجلس التأديب أحكاماً في 18 قضية من أصل 27 قضية منظورة أمام مجلس التأديب.
وأهاب الطراونة بكافة الزملاء الأطباء الممارسين في الحقل الطبي بضرورة التقيد بحدود الاختصاص والوصف الوظيفي لكل اختصاص وعدم التجاوز على الاختصاصات الأخرى وأن المجلس لن يتهاون في موضوع التجاوز على الاختصاصات وشدد على ضرورة حصول الطبيب على تصريح مزاولة مهنة حسب الأصول بعد التسجيل في نقابة الأطباء.
التعليقات
إيقاف طبيب عن ممارسة المهنة بعد وفاة مريضة أثناء العملية الجراحية
التعليقات